ثم قال : « ولا
ينافيها النصوص الواردة في شيراز الأتن كالصحيح [١] « هذا شيراز
الأتن اتخذناه لمريض لنا ، فإن أحببت أن تأكل منه فكل » والصحيح الآخر [٢] « عن شراب ألبان
الأتن ، فقال : اشربها » والخبر [٣] « لا بأس بشربها » فان غايتها الرخصة ونفي البأس عنه
الواردان في مقام توهم الحظر ، ولا يفيدان سوى الإباحة بالمعنى الأعم الشامل
للكراهة ، فتأمل بعض في التبعية في هذه الصورة أيضا لا وجه له ، سيما والمقام مقام
كراهة يتسامح في دليلها ، ويكفي فيها فتوى فقيه واحد فضلا عن الاتفاق ».
وفيه أيضا ما لا
يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه ، خصوصا والعنوان للكراهة اللحم لا الحيوان الذي يأتي
فيه ما ذكره سابقا ، وإن منعناه عليه أيضا ، بل إن لم يكن إجماعا كما ادعاه أمكن
المنع في الكراهة ، خصوصا بعد قوله عليهالسلام في المرسل السابق [٤] : « إن لبن ما يؤكل لحمه حلال طيب » المشعر بعدم الكراهة ،
وبعد نفي البأس عن شرب ألبان الأتن [٥] الذي قد يشعر أيضا بعدم الكراهة ، بناء على ظهوره في نفي
طبيعة البأس ، وبعد النصوص المستفيضة الدالة على استحباب شرب مطلق اللبن.
قال أبو جعفر عليهالسلام[٦] : « لم يكن رسول
الله صلىاللهعليهوآله يأكل طعاما ولا يشرب شرابا إلا قال : اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه
إلا اللبن ، فإنه كان يقول : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٥ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١.