(
الخامس : ألبان الحيوان المحرم ) أكله
( كلبن اللبوة والذئبة والهرة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الغنية الإجماع عليه إن لم يكن
محصلا ، مضافا إلى مفهوم المرسل السابق المتقدم في البيض المنجبر بالعمل هنا ، وهو
« كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب » [١]. ومنه ـ مضافا
إلى الإجماع ـ تعلم تبعية اللبن للحل والحرمة كالبيض.
بل في الرياض
زيادة على ذلك الاستدلال بأن اللبن قبل استحالته إلى صورته كان محرما قطعا ، لكونه
جزء يقينا ، فبحرمة الكل يحرم هو أيضا ، إذ لا وجود للكل إلا بوجود أجزائه ،
فتحريمه في الحقيقة تحريم لها ، مع أنه قبل الاستحالة دم ، وهو بعينه حرام إجماعا
، فتأمل جيدا ، وإذا ثبت التحريم قبل الاستحالة ثبت بعدها استصحابا للحالة السابقة
، هذا مع أن اللبن أيضا بنفسه جزء ، فلا يحتاج في إثبات تحريمه إلى الاستصحاب
بالمرة.
وفيه ما لا يخفى
من عدم اندراج اللبن في اللحم المفروض كونه عنوانا للحرمة ، بل لو فرض كونه
الحيوان أمكن منعه أيضا عرفا ، كبوله وروثه وكونه مستحيلا مما كان جزءا لا يقتضي
بقاؤه جزءا. إذ من ( ومن ظ ) الغريب دعواه الاستصحاب لحال الدم الذي قد انقلب إلى
موضوع آخر.
ثم قال : « ومن
هذا يظهر لك وجه حكمهم بكراهته مما يكره لحمه » أي التي أشار إليها المصنف وغيره ( ويكره لبن ما كان
لحمه مكروها ، كلبن الأتن مائعه وجامده ، وليس بمحرم ) بل اعترف هو بعدم الخلاف فيه تارة وبالاتفاق أخرى.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢.