مجمع البول ، بناء
على بعدهما بالإضافة إلى البول عن القطع بالخباثة ، فتحريمهما مع ذلك يستلزم تحريم
البول القريب من القطع بالاستخباث بالإضافة إليهما بطريق أولى ، ويزيد وجه
الأولوية فيه أن حرمة الفرث بظهور النصوص المعتبرة في سهولة الروث من الخيل
والبغال والحمير بالإضافة إلى أبوالها في وجوب التنزه عنهما أو استحبابه ، حتى ظن
جماعة لذلك الفرق بينهما بالطهارة في الروث والنجاسة في البول ، والفرث في معنى
الروث قطعا ، وحينئذ فتحريم الأضعف يستلزم تحريم الأشد بالأولوية المتقدمة ، وحيث
ثبت الحرمة في أبوال هذه الحمول الثلاث المأكول لحمها على الأظهر الأشهر بين
الطائفة ثبت الحرمة في أبوال غيرها من كل مأكول اللحم ، لعدم القائل بالفرق ».
وفيه ما لا يخفى
من منع القطع بالاستخباث الموجب للحرمة ، وعدم كفاية الاحتمال ، لعموم أدلة الحل
كتابا [١] وسنة [٢] ومنع الأولوية ، بل قد يظهر من اقتصار تلك الأدلة على
تعداد غير البول الحل فيه ، وكذا ما ذكره في زيادة وجه الأولوية ، ضرورة عدم
اقتضاء ذلك حرمة الأسهل ، خصوصا بعد حمل تلك النصوص على ضرب من الكراهة ، ولو من
جهة الخباثة التي لم تصل إلى حد توجب التنجس.
ومن هنا كان الحل
هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده ، بل عن المرتضى الإجماع عليه ، بل عنه نفي الخلاف
في ذلك بين من قال بطهارتها مؤيدا ذلك بأمر النبي صلىاللهعليهوآله بشرب أبوال الإبل [٣] الذي لم يعلم منه أن الوجه فيه الضرورة المبيحة للمحرم ،
بل لو كان كذلك