الحيوان
كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر ) فإنه لا يجوز شربها اختيارا إجماعا أو ضرورة.
(
وهل يحرم مما يؤكل ) لحمه بناء على طهارته التي قد أشبعنا الكلام فيها في كتاب الطهارة [١]( قيل ) والقائل الشيخ في ظاهر المحكي من نهايته ، وابن حمزة في
صريح المحكي عنه ، والفاضل والشهيدان : ( نعم إلا أبوال الإبل ، فإنه يجوز للاستشفاء
بها ) لأن النبي صلىاللهعليهوآله أمر قوما اعتلوا
بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل فشفوا [٢] وقال الكاظم عليهالسلام في خبر الجعفري [٣] : « أبوال الإبل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في
ألبانها » وعن سماعة [٤] « أنه سأل الصادق عليهالسلام عن شرب أبوال الإبل والبقر والغنم للاستشفاء ، قال : نعم
لا بأس به ».
(
وقيل ) والقائل المرتضى
وابني الجنيد وإدريس فيما حكي عنهم : ( يحل الجميع ، لمكان طهارته ) فيبقى على الأصل والعمومات.
(
والأشبه ) عند المصنف هنا ( التحريم لاستخباثها
) وإن كانت طاهرة.
بل في الرياض « هو
في غاية القوة ، إما للقطع باستخباثها كما هو الظاهر ، أو احتماله الموجب للتنزه
عنه ولو من باب المقدمة ، مضافا إلى الأولوية المستفادة مما قدمناه من الأدلة على
حرمة الفرث والمثانة التي هي