responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 391

الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر ) فإنه لا يجوز شربها اختيارا إجماعا أو ضرورة.

( وهل يحرم مما يؤكل ) لحمه بناء على طهارته التي قد أشبعنا الكلام فيها في كتاب الطهارة [١] ( قيل ) والقائل الشيخ في ظاهر المحكي من نهايته ، وابن حمزة في صريح المحكي عنه ، والفاضل والشهيدان : ( نعم إلا أبوال الإبل ، فإنه يجوز للاستشفاء بها ) لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل فشفوا [٢] وقال الكاظم عليه‌السلام في خبر الجعفري [٣] : « أبوال الإبل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها » وعن سماعة [٤] « أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن شرب أبوال الإبل والبقر والغنم للاستشفاء ، قال : نعم لا بأس به ».

( وقيل ) والقائل المرتضى وابني الجنيد وإدريس فيما حكي عنهم : ( يحل الجميع ، لمكان طهارته ) فيبقى على الأصل والعمومات.

( والأشبه ) عند المصنف هنا ( التحريم لاستخباثها ) وإن كانت طاهرة.

بل في الرياض « هو في غاية القوة ، إما للقطع باستخباثها كما هو الظاهر ، أو احتماله الموجب للتنزه عنه ولو من باب المقدمة ، مضافا إلى الأولوية المستفادة مما قدمناه من الأدلة على حرمة الفرث والمثانة التي هي


[١] راجع ج ٥ ص ٢٨٧ ـ ٢٨٩.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الأشربة المباحة ـ الحديث ٢ وسنن البيهقي ج ١٠ ص ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٧ مع الاختلاف.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست