responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 390

بالماء ، وأن كل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله ، لأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه » فلا بد حينئذ من حمل كلامه المتأخر عن ذلك على إرادة المؤاكلة التي لا تستلزم تعدي النجاسة ، والأمر بغسل اليد حينئذ لازالة النفرة مما يكون غالبا في أيديهم من مباشرة القذارات ، كما عن المصنف التصريح بذلك في نكت النهاية ، بل لا يبعد حمل الصحيح المزبور على ذلك ، والله العالم.

هذا ( و ) قد ظهر لك مما ذكرنا أنه لا اشكال ولا خلاف في أنه ( لو وقعت ميتة لها نفس ) سائلة ( في قدر ) فيها مائع ( نجس ما فيها ) للملاقاة ( وأريق المائع ) أو طهر إن كان ماء مطلقا ( وغسل الجامد ) من اللحم وغيره ( وأكل ) قال الصادق عليه‌السلام [١] : « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ، قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » وقد تقدم الكلام في مسألة الدم ، والله العالم.

( ولو عجن بالماء النجس عجين ( عجينا خ ل ) لم يطهر بالنار إذا خبز على الأشهر ) بل المشهور ، بل في المسالك هنا « إنما خالف في ذلك الشيخ في النهاية في باب الطهارة ، فحكم بطهره بالخبز ، مع أنه في الأطعمة منها حكم بعدم طهره ، ومستنده على الطهارة رواية [٢] ـ مع ضعف سندها ـ لا دلالة فيها على ذلك ، فالقول بالطهارة ساقط رأسا ».

قلت : قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة [٣] والله العالم. ( الرابع : الأعيان النجسة ، كالبول مما لا يؤكل لحمه ، نجسا كان


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ١٧ و ١٨ من كتاب الطهارة.

[٣] راجع ج ٦ ص ٢٧٣ ـ ٢٧٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست