بالماء ، وأن كل
طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله ، لأنهم أنجاس ينجس
الطعام بمباشرتهم إياه » فلا بد حينئذ من حمل كلامه المتأخر عن ذلك على إرادة
المؤاكلة التي لا تستلزم تعدي النجاسة ، والأمر بغسل اليد حينئذ لازالة النفرة مما
يكون غالبا في أيديهم من مباشرة القذارات ، كما عن المصنف التصريح بذلك في نكت
النهاية ، بل لا يبعد حمل الصحيح المزبور على ذلك ، والله العالم.
هذا ( و ) قد ظهر لك مما ذكرنا أنه لا اشكال ولا خلاف في أنه ( لو وقعت ميتة لها
نفس ) سائلة ( في قدر ) فيها مائع
( نجس ما فيها ) للملاقاة ( وأريق
المائع ) أو طهر إن كان ماء
مطلقا ( وغسل
الجامد ) من اللحم وغيره ( وأكل ) قال الصادق عليهالسلام[١] : « إن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ، قال : يهراق مرقها
ويغسل اللحم ويؤكل » وقد تقدم الكلام في مسألة الدم ، والله العالم.
(
ولو عجن بالماء النجس عجين ( عجينا خ ل ) لم يطهر بالنار إذا خبز على الأشهر ) بل المشهور ، بل في المسالك هنا « إنما خالف في ذلك الشيخ
في النهاية في باب الطهارة ، فحكم بطهره بالخبز ، مع أنه في الأطعمة منها حكم بعدم
طهره ، ومستنده على الطهارة رواية [٢] ـ مع ضعف سندها ـ لا دلالة فيها على ذلك ، فالقول بالطهارة
ساقط رأسا ».
قلت : قد تقدم
الكلام في ذلك في كتاب الطهارة [٣] والله العالم. ( الرابع : الأعيان النجسة ، كالبول مما لا
يؤكل لحمه ، نجسا كان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ١٧ و ١٨ من كتاب الطهارة.