responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 389

هذا ( و ) قد استقر المذهب الآن بل وقبل الآن على أن ( الكفار أنجاس ) كالكلاب والخنازير ( ينجس المائع بمباشرتهم له سواء كانوا أهل الحرب أو أهل ذمة ) وإن كان قول المصنف هنا ( على أشهر الروايتين ) [١] مشعرا بنوع تردد فيه ، بل منه تحير بعض المتأخرين عنه ، فوسوس في الحكم أو مال إلى الطهارة مطلقا أو أهل الكتاب خاصة.

لكن قد تقدم في كتاب الطهارة [٢] ما يرفع الوسوسة المذكورة الناشئة من اختلال الطريقة ، خصوصا بعد شهرة الطهارة بين العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، وصدر بعض الأخبار [٣] تقية منهم.

( وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات ) إلا بعد غسلها ، لنجاستها حينئذ باستعمالهم ( وروي ) أنه ( إذا أراد مؤاكلة المجوسي أمره بغسل يده ) وهو وإن كانت صحيحة قال العيص [٤] : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مؤاكلة اليهود والنصارى ، فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا بأس ». وفي صحيحة القاسم [٥] « أنه سأله عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ، فقال : إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس » ـ ( و ) لكنها ( هي ) رواية ( شاذة ) لم نجد عاملا بها إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار لا كتاب فتوى.

مع أن المحكي عنه فيها أنه صرح قبل ذلك بأسطر قليلة بأنه « لا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ و ٥٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٢] راجع ج ٦ ص ٤١ ـ ٤٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ عن عيص بن القاسم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست