هذا ( و ) قد استقر المذهب الآن بل وقبل الآن على أن ( الكفار أنجاس ) كالكلاب والخنازير ( ينجس المائع بمباشرتهم له سواء كانوا أهل
الحرب أو أهل ذمة ) وإن كان قول المصنف هنا
( على أشهر الروايتين ) [١] مشعرا بنوع تردد فيه ، بل منه تحير بعض المتأخرين عنه ،
فوسوس في الحكم أو مال إلى الطهارة مطلقا أو أهل الكتاب خاصة.
لكن قد تقدم في
كتاب الطهارة [٢] ما يرفع الوسوسة المذكورة الناشئة من اختلال الطريقة ،
خصوصا بعد شهرة الطهارة بين العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، وصدر بعض
الأخبار [٣] تقية منهم.
(
وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات ) إلا بعد غسلها ، لنجاستها حينئذ باستعمالهم ( وروي ) أنه
( إذا أراد مؤاكلة المجوسي أمره بغسل يده ) وهو وإن كانت صحيحة قال العيص [٤] : « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن مؤاكلة اليهود والنصارى ، فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن
مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا بأس ». وفي صحيحة القاسم [٥] « أنه سأله عن
مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ، فقال : إن كان من طعامك وتوضأ فلا بأس » ـ ( و ) لكنها
( هي ) رواية ( شاذة ) لم نجد عاملا بها إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية التي هي
متون أخبار لا كتاب فتوى.
مع أن المحكي عنه
فيها أنه صرح قبل ذلك بأسطر قليلة بأنه « لا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم
، ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ و ٥٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.