اختصاص قصد
الفائدة المزبورة في الجواز دون تدهين الأجرب مثلا ، لكن في كشف اللثام هنا عدم
الفرق بينهما ، هذا وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في المكاسب [١] ومنه اختصاص
الدهن المتنجس بالحكم المزبور دون غيره من المائعات وإن قلنا بجواز الانتفاع بها ،
والله العالم.
(
وكذا ) الكلام في ( ما يموت فيه حيوان
له نفس سائلة ) من المائعات ، إذ لا فرق بينه وبين غيره من النجاسات. ( أما ما لا نفس له )
سائلة ( كالذباب والخنافس
فلا ينجس بموته ولا ينجس ما يقع فيه ) بلا خلاف ولا إشكال.
وفي النبوي [٢] « إذا وقع الذباب
في إناء أحدكم فأمقلوه ، فان في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء ».
وفي صحيح أبي بصير
[٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام ، فقال :
لا بأس بأكله ( كل خ ل ) ».
وسئل الصادق عليهالسلام في خبر عمار [٤] « عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت
في البئر والزيت والسمن وشبهه فقال : كل ما ليس له دم فلا بأس به » إلى غير ذلك.
لكن في كشف اللثام
استثناء المسوخ من ذلك بناء على نجاستها ، وفيه أن تحكيم إطلاقهم عدم البأس على
إطلاق نجاسة المسوخ أولى من العكس ، والله العالم.