responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 388

اختصاص قصد الفائدة المزبورة في الجواز دون تدهين الأجرب مثلا ، لكن في كشف اللثام هنا عدم الفرق بينهما ، هذا وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في المكاسب [١] ومنه اختصاص الدهن المتنجس بالحكم المزبور دون غيره من المائعات وإن قلنا بجواز الانتفاع بها ، والله العالم.

( وكذا ) الكلام في ( ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة ) من المائعات ، إذ لا فرق بينه وبين غيره من النجاسات. ( أما ما لا نفس له ) سائلة ( كالذباب والخنافس فلا ينجس بموته ولا ينجس ما يقع فيه ) بلا خلاف ولا إشكال.

وفي النبوي [٢] « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه ، فان في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء ».

وفي صحيح أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام ، فقال : لا بأس بأكله ( كل خ ل ) ».

وسئل الصادق عليه‌السلام في خبر عمار [٤] « عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه فقال : كل ما ليس له دم فلا بأس به » إلى غير ذلك.

لكن في كشف اللثام استثناء المسوخ من ذلك بناء على نجاستها ، وفيه أن تحكيم إطلاقهم عدم البأس على إطلاق نجاسة المسوخ أولى من العكس ، والله العالم.


[١] راجع ج ٢٢ ص ١٦.

[٢] سنن البيهقي ـ ج ١ ص ٢٥٢ و ٢٥٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست