فانزع ما حوله
وكله ، وإن كان الصيف فارفعه حتى يسرج به ، وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه ،
ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه » إلى غير ذلك من النصوص.
بل الظاهر أن
الأمر فيها بطرح ما حوله بناء على علوق أجزاء منه حالة جموده بالميتة ، وإلا فلو
فرض أن له حالة جمود على وجه لم تعلق منه أجزاء لم يجب طرح ما حوله أيضا ، لعدم
التنجس ، ضرورة كونه من اليابس المحكوم بكونه ذكيا ، وهو واضح ، كوضوح كون المرجع
في الجمود والذوبان إلى العرف ، والله العالم.
(
ولو كان المائع ) المتنجس بملاقاة النجاسة
( دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى
الأصل وإطلاق النصوص [١].
(
و ) المشهور بل عن
بعضهم دعوى الإجماع عليه أنه
( لا يجوز تحت الأظلة ) لكن إطلاق النصوص [٢] يقتضي خلافه ، بل في كشف اللثام « لم نظفر بخبر مفصل ولا
ناه عن الاستصباح مطلقا أو تحت الأظلة ».
قلت : ولعله لذا
حكي عن الشيخ جوازه صريحا ، وعن ابن الجنيد ظاهرا ، بل عن الفاضل في المختلف
الجواز أيضا مطلقا ، إلا أن يعلم أو يظن بقاء شيء من عين الدهن ، فيحرم تحت
الظلال وإن كان في استثنائه نظر واضح ، كما تقدم الكلام فيه مفصلا في المكاسب [٣].
(
و ) على كل حال فعلى
تقدير عدم الجواز فـ (
هل ذلك لنجاسة دخانه؟ الأقرب لا ) وفاقا لظاهر الأصحاب ( بل هو تعبد ) محض مع فرض وجود دليل عليه ( و ) ذلك لأن
( دواخن الأعيان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.