responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 383

هذا كله في المرق ( أما ما هو جامد كاللحم والتوابل فلا بأس به إذا غسل ) لإطلاق ما دل [١] على تطهير المتنجس بالغسل الشامل للمقام ، مضافا إلى الخبر [٢] السابق وغيره ، وغليانه بالمرق المتنجس لا يمنع ذلك ، إذ يمكن تجفيفه ثم غسله ، خلافا للمحكي عن القاضي من أنه مع كثرة النجاسة وكونها خمرا لا يؤكل شي‌ء مما في القدر ، سواء كان مائعا أو غيره ، ولا ريب في ضعفه ، بل يمكن دعوى الإجماع على خلافه ، كما لعله يظهر من بعض ، وشدة نفوذ الخمر لا تمنع الطهارة بالغسل.

ولا فرق في الغسل بين كونه بالقليل أو الكثير ، للإطلاق. اللهم إلا أن يكون من التوابل ما لا يقبل التطهير ، لكن عن التنقيح ينبغي غسله بالكثير ، ولا يخلو من نظر إن أراد الشرطية مطلقا.

( الثالث : كلما حصل فيه شي‌ء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة ) أو غيرها مما تقدم تفصيلها في كتاب الطهارة أو المتنجس بها حتى الميت قبل غسله ، بناء على ما هو الأصح من تعدي نجاسته ، وعلى كل حال ( فان كان مائعا حرم ) بلا خلاف ولا إشكال ، لصيرورته نجسا بذلك ( وإن كثر ) ولا إشكال في حرمة تناول النجس ذاتا أو عرضا.

( ولا طريق إلى تطهيره ) ما عدا الماء منه في ظاهر الأصحاب كما اعترف به في كشف اللثام ، بل عن السرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل ، لعدم تحقق الغسل فيه عرفا ، وعدم ثبوت تطهيره بالملاقاة للكثير أو امتزاجه به مع فرض عدم انقلابه إلى الماء الذي ثبت


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ و ٣ و ٥ و ٧ ـ من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست