هذا كله في المرق ( أما ما هو جامد
كاللحم والتوابل فلا بأس به إذا غسل ) لإطلاق ما دل [١] على تطهير المتنجس بالغسل الشامل للمقام ، مضافا إلى الخبر
[٢] السابق وغيره ، وغليانه بالمرق المتنجس لا يمنع ذلك ، إذ يمكن تجفيفه ثم غسله
، خلافا للمحكي عن القاضي من أنه مع كثرة النجاسة وكونها خمرا لا يؤكل شيء مما في
القدر ، سواء كان مائعا أو غيره ، ولا ريب في ضعفه ، بل يمكن دعوى الإجماع على
خلافه ، كما لعله يظهر من بعض ، وشدة نفوذ الخمر لا تمنع الطهارة بالغسل.
ولا فرق في الغسل
بين كونه بالقليل أو الكثير ، للإطلاق. اللهم إلا أن يكون من التوابل ما لا يقبل
التطهير ، لكن عن التنقيح ينبغي غسله بالكثير ، ولا يخلو من نظر إن أراد الشرطية
مطلقا.
(
الثالث : كلما حصل فيه شيء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة ) أو غيرها مما تقدم تفصيلها في كتاب الطهارة أو المتنجس بها
حتى الميت قبل غسله ، بناء على ما هو الأصح من تعدي نجاسته ، وعلى كل حال ( فان كان مائعا حرم
) بلا خلاف ولا
إشكال ، لصيرورته نجسا بذلك
( وإن كثر ) ولا إشكال في حرمة
تناول النجس ذاتا أو عرضا.
(
ولا طريق إلى تطهيره ) ما عدا الماء منه في ظاهر الأصحاب كما اعترف به في كشف اللثام ، بل عن السرائر
الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل ، لعدم تحقق الغسل فيه عرفا ، وعدم ثبوت
تطهيره بالملاقاة للكثير أو امتزاجه به مع فرض عدم انقلابه إلى الماء الذي ثبت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ و ٣ و ٥ و ٧ ـ من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.