responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 381

( ولو وقع قليل من دم (الدم خ ل) ) نجس ( النجس خ ل ) ( كالأوقية فما دون في قدر وهي تغلي على النار ) فقد روي بل ( قيل ) : إنه ( حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان ) ففي صحيح سعيد الأعرج [١] عن الصادق عليه‌السلام « سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ قال : نعم ، فان النار تأكل الدم ».

وفي خبر زكريا بن آدم [٢] « سألت الرضا عليه‌السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير ، قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ، واللحم اغسله وكله ، قلت : فان قطر فيه الدم. قال : الدم تأكله النار إنشاء الله ».

وعن المفيد والشيخ في النهاية والديلمي والتقي العمل بهما ، بل عن المفيد والديلمي عدم التقييد بالقليل ، كما أن المحكي عن الأخير عدم الفرق بين الدم وغيره من النجاسات ، وإن كان يرده ـ مضافا إلى الإجماع المحكي عن التحرير والدروس ، بل لعله الظاهر من غيرهما ـ صريح الخبر المزبور المشتمل على الفرق بينهما ، ومنه يعلم عدم إرادة التعدية في التعليل.

( و ) على كل حال فـ ( من الأصحاب ) وهو الحلي وتبعه المتأخرون ( من منع الرواية ، وهو حسن ) لشذوذ الأولى بل قيل وضعفها وإن كان الأصح خلافه ، وضعف الثانية مع عدم الجابر ، بل عن القميين رمي بعض رواتها بالغلو ووضع الأحاديث.

بل في كشف اللثام « أن شيئا منهما لا يدل على جواز الأكل قبل الغسل ، وإنما ذكر فيهما أن النار تأكل الدم دفعا لتوهم السائل أنه لا يجوز الأكل وإن غسل ، لأن الدم ثخين يبعد أن تأكله النار ، فهو ينفذ في


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست