responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 378

أو أن المحرم منه والنجس المسفوح منه خاصة ، وهما معا كما ترى ، وقد تقدم تفصيل الحال في كتاب الطهارة [١] وحكينا عبارة المنتهى الموهمة ذلك ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( ما ليس بمسفوح ) مما يخرج من الحيوان غير ذي النفس ( كدم الضفادع والقراد وإن لم يكن نجسا ) للأصل وغيره ( فهو حرام ) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه لا ( لاستخباثه ) إذ قد يمنع في البعض ، بل لكونه تابعا لحرمة الحيوان ذي الدم ، ضرورة كونه من أجزائه ، أما إذا لم يكن محرم الأكل كالسمك فيمكن منع الحرمة فيه ، بل عن المعتبر الإجماع على أكله بدمه ، ولعله كذلك للسيرة القطعية عليه وعلى غيره مما هو مأكول كالجراد ولتناول دليل حل أكله لدمه معه.

ومن هنا يظهر لك الفرق بين المأكول وغيره من غير ذي النفس ، بل والنظر في جملة من كلمات الأصحاب حتى الفاضل في الرياض وإن أطنب في المقام ، قال : « ومقتضى إطلاق المتن مضافا إلى الأصل والعمومات حل ما عدا المسفوح من الدم كدم الضفادع والقراد والسمك ، وهو ظاهر جملة من الأصحاب المستدلين به على طهارته ، كابني إدريس وزهرة والمختلف ، ولعله صريح الماتن في المعتبر في دم السمك ، حيث استدل فيه على طهارة دمه بأنه لو كان نجسا لوقفت إباحة أكله على سفح دمه بالذبح ، كحيوان البر ، لكن الإجماع على خلاف ذلك ، وأنه يجوز أكله بدمه ، وهو ظاهر في دعوى الإجماع عليه ، ولا بأس به في مورد عبارته لما ذكره ، مضافا إلى ما مر مع التأمل في خباثته ، ويشكل في غيره مما


[١] راجع ج ٥ ص ٣٥٤ ـ ٣٦٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست