غيره من الأدوية ،
ولا ريب في جوازه مع فرض عدم تناول إطلاق ما دل [١] على النهي عن
الطين لمثله ، ولعله كذلك ، خصوصا مع ملاحظة السيرة المستمرة على التداوي به من
دون ملاحظة الضرورة المسوغة للمحرمات ، ولعل هذا هو المراد للمصنف وغيره ممن جوز
تناوله للضرورة ، لا أن المراد الضرورة المسوغة لغيره من المحرمات ، إذ لا خصوصية
له حينئذ ، والله العالم.
(
الخامس : السموم القاتلة قليلها وكثيرها ) بلا خلاف ولا إشكال بل الإجماع بقسميه عليه ، للنهي [٢] عن قتل النفس
والضرر وغيرهما وقال في مرسل تحف العقول [٣] عن الصادق عليهالسلام : « كل شيء يكون
فيه المضرة على بدن الإنسان من الحبوب والثمار حرام أكله إلا في حال الضرورة ـ إلى
أن قال ـ : وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الإنسان في أكله نظير بقول
السموم القاتلة ونظير
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٢] سورة النساء : ٤
ـ الآية ٢٩ وسورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٥.
[٣] لم أعثر على هذا
النهي بعد التتبع في مظانه ، وقد ورد الأمر بنزح سبع دلاء أو تحريك ماء البئر
لوقوع سام أبرص فيها. راجع الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب
الطهارة. نعم روى في الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢
عن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام
في حديث « أنه سئل عن العظاءة يقع في اللبن ، قال : يحرم اللبن. وقال : إن فيها
السم ». والعظاية والعظاءة : دويبة ملساء أصغر من الحرذون تمشي مشيا سريعا ثم تقف.
وتعرف عند العامة بالسقاية ، وهي أنواع كثيرة. والظاهر ان العظاءة والوزغ والسام
أبرص من جنس واحد. ولعله ( قده ) أراد بالنهي الذي أشار إليه ما ورد في خبر عمار ،
إلا انه لم يذكر فيه الموت ، بل المستفاد منه ان مجرد الوقوع في اللبن موجب
للحرمة.