واستجوده في
الرياض فيما كان مستند تحريمه الإجماع ، لعدم معلومية تحققه في العصفور وشبهه ، مع
اختصاص عبائر جماعة من الأصحاب ـ كالصدوق وغيره وكجملة من النصوص [١] ـ بالشاة والنعم
، وعدم انصراف إطلاق باقي الروايات والفتاوى إليهما ، وأما ما كان المستند في
تحريمه الخباثة فالتعميم إلى كل ما تحققت فيه أجود ، ومع ذلك فالترك مطلقا أحوط.
وفيه أن دليل
معظمها أو أجمعها ما سمعته من النصوص وإن تأيدت في بعضها بالخباثة ونحوه ، فما
ذكره رحمهالله لا يرجع إلى حاصل يعول عليه ، والتحقيق حرمة الجميع في كل ذبيحة لكن بعد تحقق
مسماه أما مع عدم ظهوره فلا ، إذ لا يصدق أكله أو أكل شيء منه حينئذ ، إذ لعله
غير مخلوق في الحيوان المزبور ، مضافا إلى السيرة المستمرة على ذلك ، نعم لو علم
شيوع أجزاء المحرم منها في جملة اللحم اتجه اجتنابه أجمع.
وربما يشهد له في
الجملة ما تسمعه في الطحال المشوي ، ودعوى عدم تناول شيء من النصوص السابقة
للحيوان الصغير إلا في الدم والطحال أو مع الرجيع بناء على استخباثه ممنوعة ،
خصوصا بعد الإطلاق في خبر إسماعيل عنهم عليهمالسلام[٢] والعلم بإرادة المثال من الشاة في غيره لكل حيوان تحقق فيه
مسمى المحرمات المزبورة ، نعم لا ينكر اختصاصها في الذبيحة.
أما مثل الجراد
والسمك فلا ، بل لا يعلم خلق كثير من هذه المحرمات
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.