responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 344

« حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة ».

وفي خبر مسمع [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد ، فإنه يحرك عرق الجذام ».

ومرسل الخصال [٢] « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكره أكل خمسة : الطحال والقضيب الأنثيان والحياء وآذان القلب ».

وفي خبر محمد بن جمهور المروي عن المحاسن [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « حرم من الذبيحة عشرة أشياء ، وأحل من الميتة عشرة أشياء ، فأما الذي يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر ، وأما الذي يحل من الميتة فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والأنفحة والظفر والمخلب والريش ».

بل في خبر صفوان بن يحيى الأزرق [٤] « قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : « الرجل يعطى الأضحية لمن يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس ، إنما قال الله عز وجل ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) [٥] والجلد لا يؤكل ولا يطعم ».

وخبر أبان بن عثمان [٦] المروي عن العلل « قلت لأبي عبد الله


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٤.

[٥] سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٣٦.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست