« حرم من الشاة
سبعة أشياء : الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة ».
وفي خبر مسمع [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أمير
المؤمنين عليهالسلام : « إذا اشترى أحدكم
اللحم فليخرج منه الغدد ، فإنه يحرك عرق الجذام ».
ومرسل الخصال [٢] « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يكره أكل
خمسة : الطحال والقضيب الأنثيان والحياء وآذان القلب ».
وفي خبر محمد بن
جمهور المروي عن المحاسن [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « حرم من الذبيحة عشرة أشياء ، وأحل من الميتة عشرة أشياء
، فأما الذي يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان
والرحم والظلف والقرن والشعر ، وأما الذي يحل من الميتة فالشعر والصوف والوبر
والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والأنفحة والظفر والمخلب والريش ».
بل في خبر صفوان
بن يحيى الأزرق [٤] « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : « الرجل يعطى الأضحية لمن يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس
، إنما قال الله عز وجل ( فَكُلُوا مِنْها
وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ )[٥] والجلد لا يؤكل ولا يطعم ».
وخبر أبان بن
عثمان [٦] المروي عن العلل « قلت لأبي عبد الله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٤.