responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 343

ومرسل الفقيه [١] قال الصادق عليه‌السلام : « في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحياء والأوداج » وكذلك رواه في محكي الخصال ، إلا أنه بعد « أوداج » : « أو قال : العروق » [٢].

ومرسل البرقي في المحكي من محاسنه [٣] « حرم من الذبيحة سبعة أشياء ـ إلى أن قال ـ : فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم ».

وفي مرفوع أبي يحيى الواسطي [٤] « مر أمير المؤمنين عليه‌السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد إلا سواء ، فقال عليه‌السلام : كذبت يا لكع ، آتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما ، فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء ، فقال : شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ثم أمر فمرستا جميعا في الماء فابيضت الكبد ولم ينقص منها شي‌ء ولم يبيض الطحال ، وخرج ما فيه وصار دما كله ».

وخبر إبراهيم بن عبد الحميد [٥] عن أبي الحسن


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٨.

[٢] أشار ( قده ) إلى هذه الرواية بعد نقل مرسل ابن أبي عمير المتقدم في ص ٣٤٢ ، وليس في الخصال في المقام بهذا المضمون إلا رواية واحدة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٩. وفيه « حرم من الذبيحة عشرة أشياء ... » كما في المحاسن ص ٤٧١ طبع طهران ١٣٧٠ وقد نقله ( قده ) كذلك فيما يأتي قريبا بعنوان خبر محمد بن جمهور المروي عن المحاسن ولكن في البحار ج ٦٦ ص ٣٨ نقلا عن المحاسن « حرم من الذبيحة سبعة أشياء ... ».

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست