ومرسل الفقيه [١] قال الصادق عليهالسلام : « في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث والدم والنخاع
والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحياء والأوداج » وكذلك رواه في محكي
الخصال ، إلا أنه بعد « أوداج » : « أو قال : العروق » [٢].
ومرسل البرقي في
المحكي من محاسنه [٣] « حرم من الذبيحة سبعة أشياء ـ إلى أن قال ـ : فأما ما
يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم ».
وفي مرفوع أبي
يحيى الواسطي [٤] « مر أمير المؤمنين عليهالسلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن
بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب ، فقال له بعض
القصابين : يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد إلا سواء ، فقال عليهالسلام : كذبت يا لكع ،
آتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما ، فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء ، فقال
: شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ثم أمر فمرستا جميعا في الماء فابيضت الكبد
ولم ينقص منها شيء ولم يبيض الطحال ، وخرج ما فيه وصار دما كله ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٨.
[٢] أشار ( قده )
إلى هذه الرواية بعد نقل مرسل ابن أبي عمير المتقدم في ص ٣٤٢ ، وليس في الخصال في
المقام بهذا المضمون إلا رواية واحدة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٩. وفيه « حرم من الذبيحة عشرة أشياء
... » كما في المحاسن ص ٤٧١ طبع طهران ١٣٧٠ وقد نقله ( قده ) كذلك فيما يأتي قريبا
بعنوان خبر محمد بن جمهور المروي عن المحاسن ولكن في البحار ج ٦٦ ص ٣٨ نقلا عن
المحاسن « حرم من الذبيحة سبعة أشياء ... ».
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.