(
الثاني : المحرمات من الذبيحة ) التي لا أجد فيها خلافا معتد به كما اعترف به غير واحد ( خمس ) بل الإجماع بقسميه عليها ، بل المحكي منهما مستفيض ( الطحال والقضيب
والفرث والدم والأنثيان ) واقتصار المفيد والديلمي في المحكي منهما على ما عدا الفرث والدم لمعلومية
حكمهما للاستخباث وغيره ، كما أن التعبير بالكراهة في الطحال وغيره كما عن
الإسكافي يراد منها الحرمة.
كل ذلك مضافا إلى
النصوص ، ففي مرسل ابن أبي عمير [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا يؤكل من
الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب
والأنثيان والحياء والمرارة » ورواه في الخصال أيضا [٣]. إلا أنه ذكر «
الرحم » موضع « العلباء » و « الأوداج » موضع « المرارة » وقال : « أو قال :
العروق » وعن نسخة « الغدد » موضع « العلباء ».
وخبر إسماعيل بن
مرار [٤] عنهم عليهمالسلام « لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما
فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب والبيضتان والمشيمة ، وهو موضع الولد ، والطحال لأنه
دم ، والغدد مع العروق ، والنخاع الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي
تكون في الدماغ والدم ».