صحة البيع ، ضرورة
عدم اقتضاء وجوب الاجتناب الخروج عن المالية ، ولذا لو أتلفه متلف على اشتباهه
يضمنه ، لعموم الأدلة.
وبالجملة فالمتجه
العمل بالخبرين [١] الجامعين لشرائط الحجية ، خصوصا بعد الشهرة المحكية في
مجمع البرهان على العمل بهما ، وابن إدريس طرحهما على أصله ، بل لا ريب في أولوية
ذلك مما في الدروس من الميل إلى تعرفه بالعرض على النار بالانبساط والانقباض كما
سيأتي في اللحم المطروح المشتبه ، لخبر شعيب [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل دخل قرية فأصاب فيها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت؟
قال : فاطرحه على النار ، فكلما انقبض فهو ذكي ، وكلما انبسط فهو ميت » ضرورة كونه
علامة للمطروح الذي لا يعلم كونه بأجمعه مذكى أو ميتة ، لا المختلط الذي هو مفروض
المسألة ، ودعوى عدم الفرق بينهما في ذلك ممنوعة بعد حرمة القياس ، على أنه بعد
تسليمه يقتضي جواز كل منهما عملا بمجموع النصوص ، والله العالم.
(
وكلما أبين من حي ) من أجزائه التي تحلها الحياة
( فهو ميتة ) حقيقة أو حكما
( يحرم أكله واستعماله ، وكذا ما يقطع من أليات الغنم ، فإنه لا يؤكل ، ولا يجوز
الاستصباح به بخلاف الدهن النجس بوقوع النجاسة ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص
مستفيضة فيه [٣] كما تقدم الكلام فيه مفصلا في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ عن إسماعيل ابن شعيب.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب الصيد والباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذباحة
والباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ من كتاب التجارة.