منها ، فيعزله
ويعزل الميتة ، ثم إن الميت والمذكى اختلطا كيف يصنع به؟ قال : يبيعه ممن يستحل
الميتة ، فإنه لا بأس به ».
ومال إليه المصنف
في الجملة حيث قال
( وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب ) وكأنه لاحظ الجواب بذلك عما ذكره ابن إدريس وغيره من المنع
، لما عرفت من حرمة الانتفاع بالميتة بالبيع وغيره ، لأن الله إذا حرم شيئا حرم
ثمنه.
ولكن قد يشكل بما
في المسالك من أنه مع عدم التميز يكون المبيع مجهولا ولا يمكن إقباضه ، فلا يصح
بيعه منفردا ، وبأنه قد يأخذ أكثر من ثمن المذكى إذا باع الاثنين ظاهرا ، وبأنه يقصد
بيع الواحد والمشتري أكثر ، وبأنه لو كان مع قصد ذلك يصح البيع لصح بيعه لغير
المستحل ، وبأن المستحل مشارك لغير المستحل في الحكم الذي هو عدم جواز الانتفاع
المقتضي لعدم صحة البيع من غير المستحل ، لأن الأصح مخاطبة الكافر بالفروع.
ولعله لذا قال في
المختلف تخلصا من ذلك : « إنه ليس بيعا ، بل استنقاذ مال الكافر برضاه » وإن كان
قد يناقش ـ مع كونه منافيا لأصالة الحقيقة ـ بعدم انحصار المستحل لها في غير محترم
المال كالذمي ونحوه ، ورضاه لا يقتضي جواز المعاملة معه بوجه فاسد حتى يؤثر إباحة
ماله الذي فرضنا احترامه.
نعم قد يقال : إن
المراد بالبيع في النص مطلق النقل الذي يكون بالصلح والهبة المعوضة ونحوهما مما لا
يشترط فيه المعلومية ، أو يقال بالاكتفاء في صحة البيع مع قصد المذكى منهما وإن
اشتبه بغيره ، خصوصا بعد فرض كونه معلوما لهما ، ويكفي في القبض التخلية بينه
وبينه ، وليس فيها إعانة على الإثم إذا قبض الكافر الجميع لنفسه ، وكونه مكلفا
بالفروع لا ينافي