responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 339

وغيره مما تضمن الاجتناب عن مثله [١] واستعمال القرعة [٢] ونحوها.

خلافا للمقدس الأردبيلي وبعض من تبعه فجوزه ، لدعوى الأصل الممنوعة ، كما قررناه في محله ، ول قول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [٣] : « كل شي‌ء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ». وصحيح ضريس الكناسي [٤] سأل أبا جعفر عليه‌السلام « عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم فآكله؟ فقال : أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام » المحمولين ـ خصوصا الأخير منهما الذي يمكن أن يكون شاهدا للأول ـ على غير المحصور ، وإلا لكان مقتضاه حل الجميع لشخص واحد ، وهو مقتض لارتفاع حكم الميتة حينئذ مع الاشتباه بغيرها ، وهو معلوم العدم ، بل ما تسمعه من نصوص المنع عن بيعه إلا على مستحل الميتة [٥] شاهد على ما قلناه.

( و ) كيف كان فـ ( هل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية وابن حمزة فيما حكي عنه ( نعم ) لصحيح الحلبي [٦] « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه » وحسنه عنه عليه‌السلام أيضا [٧] أنه « سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان يدرك المذكى


[١] البحار ـ ج ٦٥ ص ١٤٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ و ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست