وغيره مما تضمن
الاجتناب عن مثله [١] واستعمال القرعة [٢] ونحوها.
خلافا للمقدس
الأردبيلي وبعض من تبعه فجوزه ، لدعوى الأصل الممنوعة ، كما قررناه في محله ، ول قول
الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان [٣] : « كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف
الحرام منه بعينه فتدعه ». وصحيح ضريس الكناسي [٤] سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم فآكله؟
فقال : أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله ، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم
أنه حرام » المحمولين ـ خصوصا الأخير منهما الذي يمكن أن يكون شاهدا للأول ـ على
غير المحصور ، وإلا لكان مقتضاه حل الجميع لشخص واحد ، وهو مقتض لارتفاع حكم
الميتة حينئذ مع الاشتباه بغيرها ، وهو معلوم العدم ، بل ما تسمعه من نصوص المنع
عن بيعه إلا على مستحل الميتة [٥] شاهد على ما قلناه.
(
و ) كيف كان فـ ( هل يباع ممن يستحل
الميتة؟ قيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية وابن حمزة فيما حكي عنه ( نعم ) لصحيح الحلبي [٦] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة
وأكل ثمنه » وحسنه عنه عليهالسلام أيضا [٧] أنه « سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان يدرك المذكى