responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 334

ما يؤكل ) لحمه ( حلال ، وكذا بيض ما يحرم حرام ) بلا خلاف أجده ، بل عن ظاهر المختلف وصريح الغنية الإجماع عليه ، وفي كشف اللثام الاتفاق عليه ، ولعله كذلك مضافا إلى الخبرين [١] المتقدمين في بيض السمك الدالين على التبعية المزبورة التي يشهد لها مع ذلك أيضا خبر أبي الخطاب [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو؟ أبيض ما يكره من الطير أو يستحب؟ فقال عليه‌السلام : إن فيه علما لا يخفى ، أنظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل ، وما سوى ذلك فدعه ».

وخبر أبي يعفور [٣] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض ، فما آكل منه؟ فقال : كل منه ما اختلف طرفاه » باعتبار تقرير الامام عليه‌السلام السائل على ما عنده من كلية التبعية المزبورة.

بل قد يقال : إن التبعية المزبورة هي مقتضى الأصل ، لكون البيض كالجزء منه ، خصوصا بعد استقراء ما ورد [٤] من ذلك بالخصوص في مثل الغراب والطاوس والدجاج وغيرها ، بل لعل منها ما هو ظاهر في التبعية المزبورة ، هذا كله في المعلوم.

( و ) أما ( مع الاشتباه ) فـ ( يؤكل ما اختلف طرفاه


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧ والباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢ راجع ص ٢٦٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦ عن ابن أبي يعفور.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥ والباب ـ ٧ ـ منها ـ الحديث ٥ والباب ـ ٢٠ ـ منها ـ الحديث ٢ و ٥ والباب ـ ٢٧ ـ منها ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست