responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 323

ثم ذكر حكم البيوض التي لها مقدر منصوص ، وهي بيض النعام وبيض القطا وبيض القبج ، وبين مقدراتها الشرعية ، ثم قال : « إذا كسر بيض ما يؤكل لحمه من الطيور غير ما ذكرناه من المنصوص عليه كان عليه قيمته » وهو واضح الدلالة على حل النعام وكونه من جنس الطيور.

وظاهر النافع وصريح سلار ويحيى بن سعيد ـ وإن كان ظاهرهما أو صريحهما ـ كونها من الوحوش لا الطيور ، بل حلها ظاهر كل من جعل المحرم على المحرم صيد الحيوان المحلل الممتنع بالأصالة وخصوص الأسد والثعلب والأرنب والضب والقنفذ واليربوع وبعض الأفراد الخاصة من المحرم كالشهيد في الدروس والروضة والمسالك ، ضرورة حرمة صيدها على المحرم إجماعا ، كضرورة عدم ذكرها في الأفراد المحرمة التي نصوا عليها ، فليست هي إلا من المأكول ، بل هو بملاحظة ما ذكرناه من الإجماع على حرمة صيدها على المحرم ظاهر السيوري في التنقيح والكنز والخراساني في الكفاية والفاضل الأصبهاني في شرح القواعد.

بل قد يستفاد من التأمل في كلماتهم المفروغية من كون النعامة من المأكول ، ولعله كذلك ، إذ لم نعرف مخالفا في ذلك إلا الصدوق في الفقيه حيث قال : « ولا يجوز أكل شي‌ء من المسوخ ـ وعد النعامة منها ـ » مع أنه في الخصال ذكر من الأخبار [١] ما يستفاد منه حصرها في الثلاثة عشر ، وليست النعامة منه ، وكذا في المجالس ، بل استقصى في العلل في الباب الذي عقده لذكر علل المسوخ وبيان أصنافها الروايات الواردة في ذلك [٢] ولا ذكر للنعامة في شي‌ء منها ، فخلافه إما مرتفع لاضطرابه في مبنى الحكم أو غير قادح في تحصيل الإجماع ، خصوصا بعد ملاحظة إطباق المتأخرين عنه على الحل من غير إشارة من أحد منهم إلى


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٢ و ١٣ و ١٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٢ و ١٣ و ١٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست