ومرسل السياري [١] وخبر علي بن
النعمان [٢] عن النبي صلىاللهعليهوآله « من سره أن يقل غيضه فليأكل لحم الدراج ».
وعنه صلىاللهعليهوآله أيضا [٣] « من اشتكى فؤاده
وكثر غمه فليأكل الدراج » إلى غير ذلك مما ورد في الدجاج وغيره [٤] بل أرسل ثاني
الشهيدين النص على الحجل والطيهوج والكروان والكركي والصعوة والأمر في ذلك كله
سهل.
(
و ) قد عرفت فيما تقدم
أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه
( يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف
أو حصول أحد الأمور الثلاثة : القانصة أو الحوصلة أو الصيصية ، فيؤكل مع ) احدى
( هذه العلامات ) وعدم ما يقتضي التحريم
( وإن كان يأكل السمك ) لإطلاق الأدلة ، وخصوص بعضها كما تقدم الكلام فيه مفصلا.
(
و ) كذا تقدم أيضا أنه ( لو اعتلف أحد هذه
عذرة الإنسان محضا لحقه حكم الجلل ولم يحل حتى يستبرأ ، فتستبرأ البطة وما أشبهها
) بناء على استفادة
لحوقه من النص [٥] عليها
( بخمسة أيام ، والدجاجة وما أشبهها ) بناء على الإلحاق المزبور ( بثلاثة أيام ، وما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول
عنه حكم الجلل ، إذ ليس فيه شيء موظف ) كما عرفت الكلام في ذلك كله بما لا مزيد عليه ، فلاحظ
وتأمل.
نعم في المسالك
هنا قد عد اللقلق من طيور الماء التي يرجع فيها إلى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٣.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ١.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الأطعمة المباحة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.