responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 31

إنما الكلام في أن وقتها عند الإرسال على وجه لا يجزئ وقوعها من العامد ما بينه وبين الإصابة ، فإن فيه قولين : ( أحدهما ) الاشتراط كما هو ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والخلاف والمهذب والغنية والسرائر والجامع والإرشاد والتبصرة وتلخيص المرام والمعالم وتلخيص الخلاف وغيرها مما عبر فيها كعبارة المصنف ، ضرورة ظهوره في التوقيت.

وحينئذ ففي الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لأنه قال في الأول : « التسمية واجبة عند إرسال الكلب وإرسال السهم وعند الذبيحة » واحتج على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وقال في الثاني : « التسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح بدليل إجماع الطائفة » ويشهد لهما فتوى المعظم بذلك ، فهما الحجة حينئذ.

مضافا إلى أصالة التحريم في الصيد حتى يثبت الحل ، وهو في الفرض معلوم إجماعا ونصا ، فيقتصر عليه تمسكا بالأصل وأخذا بالمتيقن. وإلى أن الإرسال منزل منزلة الذكاة ، لأنها تجزئ عنه إجماعا ، فلا تجزئ بعده كما لا تجزئ بعد الذكاة ، ولأن التسمية يجب أن يقارن بها فعل المرسل كما يقارن بها فعل الذابح ، والمرسل لا فعل له سوى الإرسال ، فيجب اقتران التسمية به ، وفي الأخبار ما يلوح إلى ذلك ، بل قيل يدل عليه.

ففي صحيح الحذاء [١] « عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه ، فقال : يأكل مما أمسك عليه ».

وصحيح سليمان بن خالد [٢] « عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ قال : نعم ، لأنه


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست