إنما الكلام في أن
وقتها عند الإرسال على وجه لا يجزئ وقوعها من العامد ما بينه وبين الإصابة ، فإن
فيه قولين : ( أحدهما ) الاشتراط كما هو ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والخلاف
والمهذب والغنية والسرائر والجامع والإرشاد والتبصرة وتلخيص المرام والمعالم
وتلخيص الخلاف وغيرها مما عبر فيها كعبارة المصنف ، ضرورة ظهوره في التوقيت.
وحينئذ ففي الخلاف
والغنية الإجماع عليه ، لأنه قال في الأول : « التسمية واجبة عند إرسال الكلب
وإرسال السهم وعند الذبيحة » واحتج على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وقال في
الثاني : « التسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح بدليل إجماع الطائفة »
ويشهد لهما فتوى المعظم بذلك ، فهما الحجة حينئذ.
مضافا إلى أصالة
التحريم في الصيد حتى يثبت الحل ، وهو في الفرض معلوم إجماعا ونصا ، فيقتصر عليه
تمسكا بالأصل وأخذا بالمتيقن. وإلى أن الإرسال منزل منزلة الذكاة ، لأنها تجزئ عنه
إجماعا ، فلا تجزئ بعده كما لا تجزئ بعد الذكاة ، ولأن التسمية يجب أن يقارن بها
فعل المرسل كما يقارن بها فعل الذابح ، والمرسل لا فعل له سوى الإرسال ، فيجب
اقتران التسمية به ، وفي الأخبار ما يلوح إلى ذلك ، بل قيل يدل عليه.
ففي صحيح الحذاء [١] « عن الرجل يسرح
كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه ، فقال : يأكل مما أمسك عليه ».
وصحيح سليمان بن
خالد [٢] « عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟
قال : نعم ، لأنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.