responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 309

السمك ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص خبر نجية بن الحارث [١] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل؟ قال : لا بأس به كله ».

ومن الغريب ما يحكى عن بعض من حمل الخبر المزبور على التقية ، ضرورة عدم خلاف في ذلك بيننا ، إذ ليس أكل السمك يجعله من السباع ، بل قد سمعت أن الصرد الذي حكموا بحله يأكل العصافير ، اللهم إلا أن يريد بحمله على التقية من حيث دلالته على حل طير الماء مطلقا من دون مراعاة العلامات ، ولعل حمله حينئذ على ما سمعته من التفصيل في غيره أولى منها ، والله العالم.

الصنف ( الرابع : ما يتناوله التحريم عينا كالخفاش ) الذي يقال فيه : الخشاف كما في عرفنا الآن ، ويقال له أيضا : الوطواط ، كما عساه الظاهر من بعض نصوص المسوخ [٢] التي ذكر فيها أن منها الوطواط ، وفي آخر [٣] عد الخفاش مكانه ، فيعلم من ذلك اتحادهما ، لكن عن بعض أن الوطواط الخطاف ، ونقله في الصحاح أيضا ، بل عن القاموس الوطواط : الخفاش وضرب من الخطاطيف ، ولكن الأول أصح ، لما ستعرف إنشاء الله من حل الخطاف وعدم كونه من المسوخ.

وعلى كل حال فلا خلاف أجده نصا [٤] وفتوى في حرمته ( و ) حرمة ( الطاوس ) المنصوص على أنه من المسوخ أيضا ، وعلى أنه حرام اللحم والبيض قال الرضا عليه‌السلام [٥] : « إن الطاوس


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧ و ١٣ و ١٤ و ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست