السمك ، لإطلاق
الأدلة ، وخصوص خبر نجية بن الحارث [١] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل؟ قال : لا بأس به كله
».
ومن الغريب ما
يحكى عن بعض من حمل الخبر المزبور على التقية ، ضرورة عدم خلاف في ذلك بيننا ، إذ
ليس أكل السمك يجعله من السباع ، بل قد سمعت أن الصرد الذي حكموا بحله يأكل
العصافير ، اللهم إلا أن يريد بحمله على التقية من حيث دلالته على حل طير الماء
مطلقا من دون مراعاة العلامات ، ولعل حمله حينئذ على ما سمعته من التفصيل في غيره
أولى منها ، والله العالم.
الصنف ( الرابع : ما
يتناوله التحريم عينا كالخفاش ) الذي يقال فيه : الخشاف كما في عرفنا الآن ، ويقال له أيضا
: الوطواط ، كما عساه الظاهر من بعض نصوص المسوخ [٢] التي ذكر فيها أن
منها الوطواط ، وفي آخر [٣] عد الخفاش مكانه ، فيعلم من ذلك اتحادهما ، لكن عن بعض أن
الوطواط الخطاف ، ونقله في الصحاح أيضا ، بل عن القاموس الوطواط : الخفاش وضرب من
الخطاطيف ، ولكن الأول أصح ، لما ستعرف إنشاء الله من حل الخطاف وعدم كونه من
المسوخ.
وعلى كل حال فلا
خلاف أجده نصا [٤] وفتوى في حرمته ( و ) حرمة
( الطاوس ) المنصوص على أنه
من المسوخ أيضا ، وعلى أنه حرام اللحم والبيض قال الرضا عليهالسلام[٥] : « إن الطاوس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧ و ١٣ و ١٤ و ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.