responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 308

الحرمة على الثلاثة التي هي علامة للحل في المجهول نصا وفتوى ، ومع فرض وجود إحدى علامات الحرمة من المخلب وأكثرية الصفيف أو المسخ لا جهالة ، فما وقع من بعضهم هنا من جريان الوجهين احتمال الحل والحرمة في غير محله.

نعم لو تعارض المخلب أو المسخ مع أكثرية الدفيف أمكن ذلك ، لكون التعارض بينهما حينئذ بالعموم من وجه ، فمع عدم الترجيح يرجع إلى غيرهما من الأدلة ، لكن قد عرفت أن المتجه عندنا الحرمة ، لأصالة عدم التذكية خلافا لبعض ، بل ظاهر النص والفتوى حرمة المسخ وذي المخلب مطلقا على وجه يرجح على ما دل على حلية الأكثر دفيفا ولو لصحة السند وكثرة العدد وغيرهما من المرجحات ، فيخص بها الدليل الآخر.

كما أن الظاهر نصا وفتوى عدم الفرق بين طير البر والماء في العلامات المزبورة ، بل قد سمعت التصريح به في القانصة في موثق مسعدة [١] بل هو ظاهر خبر سماعة [٢] أيضا ، وما عساه يتوهم من خبر زرارة [٣] وغيره من الفرق في غير محله.

نعم ربما كان الغالب القانصة في طير الماء والحوصلة في طير البر أو أنهما في كل منهما أظهر ، فيمكن أن يكون التفصيل فيه وفي غيره لذلك ، أو أنهما بمعنى ، كما عن بعض كتب اللغة ، كما أن الغالب عدم معرفة أكثرية الصفيف والدفيف منه في طير الماء.

وحينئذ فيؤكل ما وجد فيه علامة الحل من طير الماء وإن كان يأكل


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٣] ذكر صدره في الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ١٨ ـ منها ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست