الحرمة على
الثلاثة التي هي علامة للحل في المجهول نصا وفتوى ، ومع فرض وجود إحدى علامات
الحرمة من المخلب وأكثرية الصفيف أو المسخ لا جهالة ، فما وقع من بعضهم هنا من
جريان الوجهين احتمال الحل والحرمة في غير محله.
نعم لو تعارض
المخلب أو المسخ مع أكثرية الدفيف أمكن ذلك ، لكون التعارض بينهما حينئذ بالعموم
من وجه ، فمع عدم الترجيح يرجع إلى غيرهما من الأدلة ، لكن قد عرفت أن المتجه
عندنا الحرمة ، لأصالة عدم التذكية خلافا لبعض ، بل ظاهر النص والفتوى حرمة المسخ
وذي المخلب مطلقا على وجه يرجح على ما دل على حلية الأكثر دفيفا ولو لصحة السند
وكثرة العدد وغيرهما من المرجحات ، فيخص بها الدليل الآخر.
كما أن الظاهر نصا
وفتوى عدم الفرق بين طير البر والماء في العلامات المزبورة ، بل قد سمعت التصريح
به في القانصة في موثق مسعدة [١] بل هو ظاهر خبر سماعة [٢] أيضا ، وما عساه يتوهم من خبر زرارة [٣] وغيره من الفرق
في غير محله.
نعم ربما كان
الغالب القانصة في طير الماء والحوصلة في طير البر أو أنهما في كل منهما أظهر ،
فيمكن أن يكون التفصيل فيه وفي غيره لذلك ، أو أنهما بمعنى ، كما عن بعض كتب اللغة
، كما أن الغالب عدم معرفة أكثرية الصفيف والدفيف منه في طير الماء.
وحينئذ فيؤكل ما
وجد فيه علامة الحل من طير الماء وإن كان يأكل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٣] ذكر صدره في
الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ١٨
ـ منها ـ الحديث ٢.