responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 306

عما يقتضي الحل والحرمة ، فيرجع فيه إلى الأصل بعد فقد العلامات ، وهو على الخلاف الذي عرفته سابقا ، كما هو واضح ، ونحوه ما تعارض فيه علامة الحل وعلامة الحرمة مع فرضه ، كما ستعرف.

والصنف ( الثالث ما ليس له قانصة ) وهي في الطير بمنزلة المصارين في غيره ( ولا حوصلة ) بتخفيف اللام وتشديدها هي للطير كالمعدة لغيره ، وعن بعض كتب أهل اللغة اتحادها مع القانصة ( ولا صيصية ) وهي الشوكة التي خلف رجل الطير خارجة عن الكف ، وهي له بمنزلة الإبهام للإنسان ( فهو حرام ، وما ) كان ( له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على ذلك.

قال ابن سنان [١] : « قلت لأبي عبد عليه‌السلام : الطير ما يؤكل منه؟ فقال : لا تأكل ما لم تكن له قانصة ».

وسأل زرارة [٢] أبا جعفر عليه‌السلام « عن طير الماء ، فقال : ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ».

وقال الصادق عليه‌السلام في موثق سماعة [٣] : « كل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان ـ إلى أن قال ـ : والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول ».

وقال عليه‌السلام أيضا في موثق مسعدة بن صدقة [٤] : « كل


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست