عما يقتضي الحل
والحرمة ، فيرجع فيه إلى الأصل بعد فقد العلامات ، وهو على الخلاف الذي عرفته
سابقا ، كما هو واضح ، ونحوه ما تعارض فيه علامة الحل وعلامة الحرمة مع فرضه ، كما
ستعرف.
والصنف ( الثالث ما ليس له
قانصة ) وهي في الطير
بمنزلة المصارين في غيره
( ولا حوصلة ) بتخفيف اللام وتشديدها هي للطير كالمعدة لغيره ، وعن بعض كتب أهل اللغة
اتحادها مع القانصة
( ولا صيصية ) وهي الشوكة التي خلف رجل الطير خارجة عن الكف ، وهي له بمنزلة الإبهام للإنسان ( فهو حرام ، وما ) كان
( له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على ذلك.
قال ابن سنان [١] : « قلت لأبي عبد
عليهالسلام : الطير ما يؤكل منه؟ فقال : لا تأكل ما لم تكن له قانصة ».
وسأل زرارة [٢] أبا جعفر عليهالسلام « عن طير الماء ،
فقال : ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ».
وقال الصادق عليهالسلام في موثق سماعة [٣] : « كل الآن من
طير البر ما كانت له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا
معدة كمعدة الإنسان ـ إلى أن قال ـ : والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا
يعرف طيرانه وكل طير مجهول ».
وقال عليهالسلام أيضا في موثق
مسعدة بن صدقة [٤] : « كل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.