و قال ابن أبي
يعفور [١] : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أكون في
الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ فقال : كل ما دف ولا تأكل ما صف ».
وفي الفقيه في
حديث آخر [٢] « إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ،
وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو
صيصية ، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية » إلى غير ذلك من النصوص التي هي كما
تدل على حل ذي الدفيف تدل على حرمة ذي الصفيف المحمول ـ بقرينة المرسل المزبور وما
يشاهد من الوجدان في الصقر ونحوه مما ذكر مثالا له في الموثق ـ على الأكثرية لا
الاستدامة والاستمرار.
نعم ليس في شيء
منها ما يدل على المتساوي ، إلا أن المصنف وغيره قالوا ( ولو تساويا أو كان
دفيفه أكثر لم يحرم ) ومقتضاه الإلحاق بالأكثر في الحل ، بل عن بعض أنه المعروف من مذهب الأصحاب ،
قيل : ولعله لعموم أدلة الإباحة كتابا [٣] وسنة [٤] وخصوص ما دل على إباحة كل ما اجتمع فيه الحلال والحرام [٥].
وفيه أنه مناف
لأصالة عدم التذكية المخصص لأدلة الإباحة وخصوص ما دل على غلبة الحرام على الحلال [٦] مع الاجتماع ،
وإن كان قد يناقش في الأخير من الدليلين بعدم الاجتماع بعد أن كان علامة كل من
الحل والحرمة الأكثرية التي لا يتصور اجتماعهما ، فيبقى المتساوي موضوعا خارجا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.