responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 305

و قال ابن أبي يعفور [١] : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ فقال : كل ما دف ولا تأكل ما صف ».

وفي الفقيه في حديث آخر [٢] « إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية » إلى غير ذلك من النصوص التي هي كما تدل على حل ذي الدفيف تدل على حرمة ذي الصفيف المحمول ـ بقرينة المرسل المزبور وما يشاهد من الوجدان في الصقر ونحوه مما ذكر مثالا له في الموثق ـ على الأكثرية لا الاستدامة والاستمرار.

نعم ليس في شي‌ء منها ما يدل على المتساوي ، إلا أن المصنف وغيره قالوا ( ولو تساويا أو كان دفيفه أكثر لم يحرم ) ومقتضاه الإلحاق بالأكثر في الحل ، بل عن بعض أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، قيل : ولعله لعموم أدلة الإباحة كتابا [٣] وسنة [٤] وخصوص ما دل على إباحة كل ما اجتمع فيه الحلال والحرام [٥].

وفيه أنه مناف لأصالة عدم التذكية المخصص لأدلة الإباحة وخصوص ما دل على غلبة الحرام على الحلال [٦] مع الاجتماع ، وإن كان قد يناقش في الأخير من الدليلين بعدم الاجتماع بعد أن كان علامة كل من الحل والحرمة الأكثرية التي لا يتصور اجتماعهما ، فيبقى المتساوي موضوعا خارجا


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.

[٣] راجع ص ٢٣٧.

[٤] راجع ص ٢٣٧.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.

[٦] المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٥ من كتاب التجارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست