ما سمعته في الناب
من الوحش الذي يظهر من موثق سماعة [١] الآتي في تفسير النبوي المشتمل عليه ، على أنه علامة
للحرمة وإن لم يكن سبعا ، فيحتمل مثله في المخلب ، إذ المروي [٢] عن النبي صلىاللهعليهوآله النهي عن ذي
الناب من الوحش والمخلب من الطير ، فإذا كان المراد من الأول حرمة صاحبه وإن لم
يكن سبعا يقوى إرادة مثله في ذي المخلب ولا أقل أن من ذلك كله يحصل الشك ، والأصل
عدم التذكية ، فالأحوط والأقوى اجتناب الغراب بأقسامه ، والله العالم.
الصنف ( الثاني ما كان
صفيفه ) أي بسط جناحيه حال
طيرانه كما هو مشاهد في جوارح الطير ، لا الصفيف بالمعنى الأعم الذي هو استقلال
الطير بالطيران ، كما أطلق في جملة من النصوص [٣] إذ المراد هنا الأول قطعا ، وعلى كل حال فمتى كان صفيفه
بالمعنى الأول ( أكثر من
دفيفه ) الذي هو بمعنى ضرب
جناحه على دفته المقابل للصفيف بالمعنى الأخص ( فإنه يحرم ) بريا كان أو بحريا ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى النصوص.
قال زرارة [٤] : « سألت أبا
جعفر عليهالسلام عما يؤكل من الطير ، فقال : كل ما دف ولا تأكل ما صف ».
وفي موثق سماعة [٥] « كل ما صف وهو
ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما أشبه ذلك ، وكل ما
دف فهو حلال ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣ والباب ـ ١٢ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث
٦ والباب ـ ٤٠ ـ منها الحديث ١ من كتاب الحج.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.