لا تأكله » لتبعية
حل البيض وحرمته لحل اللحم وحرمته ، وفي المرسل [١] « إن النبي صلىاللهعليهوآله أتي بغراب فسماه
فاسقا ، وقال : والله ما هو من الطيبات ».
ومن هنا اختلف
الأصحاب فيه ، فعن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار والقاضي الأول مطلقا على كراهة
، واختاره المصنف في النافع ، وعن الشيخ في الخلاف التحريم مطلقا مدعيا عليه إجماع
الفرقة وأخبارها.
(
وقيل ) وإن كنا لم نعرف
قائله ( يحرم
الأبقع والكبير الذي يسكن الجبال ، ويحل الزاغ ، وهو غراب الزرع ، والغداف ، وهو )
كما عن المبسوط
والخلاف ( أصغر
منه يميل إلى الغبرة ما هو ) أي ميلا يسيرا كالرماد ، بل لعله يعرف بالرمادي لذلك.
نعم عن ابن إدريس
حل الزاغ منه خاصة ، قال : « الغربان على أربعة أضرب ، ثلاثة منها لا يجوز أكل
لحمها ، وهو الغداف الذي يأكل الجيف ويفرس ، ويسكن الخربات ، وهو الكبير من
الغربان السود ، وكذا الأغبر الكبير ، لأنه يفرس ويصيد الدراج ، فهو من جملة سباع
الطير ، وكذلك لا يجوز أكل لحم الأبقع ، الذي يسمى العقعق ، طويل الذنب ، فأما
الرابع وهو غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي يسمى الزاغ فإن الأظهر من
المذهب أنه يؤكل لحمه على كراهة دون أن يكون محظورا ، وإلى هذا يذهب شيخنا في
نهايته وإن كان قد ذهب إلى خلافه في مبسوطة ومسائل خلافه ، فقال بتحريم الجميع ،
وذهب في الاستبصار إلى تحليل الجميع » إلى آخر ما ذكر.
لكن الموجود في
النهاية « يكره أكل الغربان » وفي الخلاف « الغراب كله حرام على الظاهر في
الروايات ، وقد روي في بعضها رخص ، وهو
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.