responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 30

ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، وكذا احتمال اشتراكهما في الملك ، لحصوله بفعلهما ، كما هو واضح. هذا كله في المسترسل لنفسه.

وأما المرسل لغير الصيد فصاد لم يحل بمقتضى الشرط المزبور ، وستعرف إنشاء الله تمام ما يتفرع على ذلك عند تعرض المصنف له ، والله العالم.

( الثالث : أن يسمي عند إرساله ) آلة الصيد كلبا أو سهما مثلا ، بلا خلاف في أصل الشرطية ، بل عليه الإجماع بقسميه ، مضافا إلى نهي الكتاب عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه [١] والأمر في خصوص صيد الكلب [٢] والسنة التي ستسمع جملة منها.

وحينئذ ( فلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ، كصحيح الحلبي [٣] عن الصادق عليه‌السلام « من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله » وخبر زرارة [٤] « في صيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فليأكل » وخبره الآخر [٥] « إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي ».

( و ) منه يعلم أنه ( لا يضر لو كان ) الترك لها ( نسيانا ) مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه ، وإلى خبر عبد الرحمن [٦] « وإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله ».


[١] سورة الأنعام : ٦ ـ الآية ١٢١.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست