ولكن لا يخفى عليك
ما فيه ، وكذا احتمال اشتراكهما في الملك ، لحصوله بفعلهما ، كما هو واضح. هذا كله
في المسترسل لنفسه.
وأما المرسل لغير
الصيد فصاد لم يحل بمقتضى الشرط المزبور ، وستعرف إنشاء الله تمام ما يتفرع على
ذلك عند تعرض المصنف له ، والله العالم.
(
الثالث : أن يسمي عند إرساله ) آلة الصيد كلبا أو سهما مثلا ، بلا خلاف في أصل الشرطية ، بل عليه الإجماع
بقسميه ، مضافا إلى نهي الكتاب عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه [١] والأمر في خصوص
صيد الكلب [٢] والسنة التي ستسمع جملة منها.
وحينئذ ( فلو ترك التسمية
عمدا لم يحل ما يقتله ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ، كصحيح
الحلبي [٣] عن الصادق عليهالسلام « من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله » وخبر زرارة [٤] « في صيد الكلب
إن أرسله الرجل وسمى فليأكل » وخبره الآخر [٥] « إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح
ونسي أن يسمي ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي ».
(
و ) منه يعلم أنه ( لا يضر لو كان ) الترك لها
( نسيانا ) مضافا إلى الإجماع
بقسميه عليه ، وإلى خبر عبد الرحمن [٦] « وإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله ».