السكيت « البغاث
طائر أبغث ، إلى الغبرة ، دون الرخمة ، بطيء الطيران وفي المثل : إن البغاث
بأرضنا تستنسر ، أي من جاورنا عز بنا ».
وبالجملة ظاهرهم
عدم اعتبار القوة على الصيد في حرمة ذي المخلب ويمكن أن يريدوا نحو ما ذكروه في
حرمة ذي الناب من الافتراس به ولو ضعيفا ، بحيث لا يعد به سبعا ، فكذلك هنا ، وقد
سمعت ما في موثق سماعة [١] من تفسير النبوي ، والله العالم.
(
و ) على كل حال فـ ( في الغراب روايتان :
) إحداهما تقتضي حله
مطلقا ، كموثق زرارة بن أعين [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « إن أكل الغراب ليس بحرام ، إنما الحرام ما حرم الله في
كتابه ، ولكن الأنفس تتنزه عن ذلك تقززا [٣] » وموثق غياث [٤] عن جعفر ابن محمد عليهماالسلام « إنه كره أكل الغراب لأنه فاسق ».
والأخرى تقتضي
حرمته مطلقا ، كصحيح علي بن جعفر [٥] عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن الغراب الأبقع والأسود يحل أكلهما ، فقال : لا
يحل أكل شيء من الغربان : زاغ ولا غيره » ومرسل الصدوق [٦] عن الصادق عليهالسلام « لا يؤكل من
الغربان زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيات شيء ». وخبر أبي يحيى الواسطي [٧] قال : « سئل
الرضا عليهالسلام عن الغراب الأبقع ، فقال : إنه لا يؤكل ، وقال : من أحل لك الأسود؟ ». بل وخبر
أبي إسماعيل [٨] « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن بيض الغراب ، فقال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.