(
والحرام منه أصناف ) مضافا إلى بعض أفراده بالخصوص : ( الأول : ما كان ذا مخلاب ) أي ظفر
( قوي يعدو به (يقوى به خ ل) على ) افتراس
( الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق ، أو ضعيف ) لا يقوى به على ذلك ( كالنسر والرخمة والبغاث ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى
المعتبرة المستفيضة [١] التي تقدم جملة منها كخبر داود بن فرقد [٢] وغيره.
لكن في وافي
الكاشاني « المخلب : الظفر لكل سبع من المواشي والطائر ، أو هو لما يصيد من الطير
والظفر لما لا يصيد » وفي الصحاح « المخلب للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان ».
قلت : قد يظهر من
عد الأصحاب النسر والرخم والبغاث من ذي المخلب المحرم عدم اعتبار الصيد في الحرمة
، قال في الدروس بعد أن ذكر كما ذكر المصنف : « وهو ـ أي البغاث ـ ما عظم من الطير
وليس له مخلاب معقف ، وربما جعل النسر من البغاث » وقال الفراء : « بغاث الطير
شرارها وما لا يصيد منها كالرخم والحدأة » وفي الصحاح عن ابن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.