والخز
والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكة ، وهي دويبة تغوص في الرمل يشبه بها
أصابع العذارى ) وغيرها ، وما في خبر زكريا بن آدم [١] « سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت : إن أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ فقال : إن
كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثم سكت ساعة فلما هممت بالقيام قال : أما أنت فإني
أكره لك فلا تأكله ». وخبر أبي حمزة [٢] « سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليهالسلام عن أكل لحم
السنجاب والفنك والصلاة فيهما ، فقال أبو خالد : السنجاب يأوي الأشجار ، فقال : إن
كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال :
أما أنا فلا آكله ولا أحرمه » مطرح أو محمول على التقية ، خصوصا بعد ما تقدم في
الصلاة [٣] من معلومية كونهما غير مأكولين.
وفي خبر حمران بن
أعين [٤] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الخز ، فقال : سبع يرعى في البر ويأوي الماء ».
وعلى كل حال فقد
ظهر لك أن عنوان التحريم ـ مضافا إلى ما دل عليه بالخصوص ـ الخبث والمسخ والحشرات
والسبع أو كل ذي ناب بناء على أنه أعم من السبع ، كما هو ظاهر موثق سماعة [٥] والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.