السبع هو الحيوان
المفترس بطبعه أو للأكل كما عن القاموس ، أو الذي له ناب أو أظفار يعدو بها على
الحيوان ويفترسه ، أو الذي يأكل اللحم.
وعلى كل حال هو
منه ، فيشمله ما دل على حرمتها من إجماع محكي معتضد بنفي الخلاف أو محصل ونص [١] خلافا لمالك أيضا
وبعض الشافعية ، وعن آخر منهم الفرق بين الوحشية والإنسية ، فأحل الأول دون الثاني
قياسا على حمار الوحشي ، والله العالم.
(
ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم ) كما تقدم في الذباحة [٢] التي هي محل هذه المسألة لا المقام ، ضرورة كون الكراهة
الفعل لا الأكل بل في خبر محمد بن الفضل [٣] عن أبي الحسن عليهالسلام « لا تربين شيئا
ثم تذبحه » وهو شامل للنعم وغيره. اللهم إلا أن يقال : المراد بذلك الكناية عن
الأكل أيضا ، والله العالم.
(
و ) على كل حال فلا
خلاف بيننا بل وبين المسلمين في أنه ( يؤكل من الوحشية البقر والكباش الجبلية ) التي هي على ما قيل الضأن والمعز الجبليان ( والحمر والغزلان
واليحامير ) بل الإجماع بقسميه
عليه هنا ، مضافا إلى النص [٤] في الظبي وحمار الوحش واليحمور والإبل الذي هو على ما قيل
بقر الجبل أو ذكر الأوعال ، والسيرة المستمرة بل الضرورة ، نعم ظاهر المتن
والقواعد والتحرير وغيرها حصر المحلل من الوحش فيها ، بل هو صريح محكي الغنية إلا
أنه زاد الأوعال سادسا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.