« في شاة شربت
بولا ثم ذبحت ، فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم
تكن جلالة » المنجبرة بالشهرة العظيمة بل لم أجد فيه خلافا ، كما اعترف به بعض وإن
كان هو قاصرا عن تمام المدعى.
بل في المسالك بعد
التردد في الحكمين المزبورين قال : « هذا كله إذا كان ذبحها عقيب الشرب بغير فصل
أو قريبا منه ، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ، ونجاسة البواطن حيث لا
يتميز فيها عين النجاسة منتفية » وظاهره اختصاص موضوع المسألة بغير ذلك ، وتبعه
عليه غيره ، إلا أنه مناف لظاهر الأكثر أو الجميع ، ويمكن كون الغسل تعبديا لا
للنجاسة ، بل مقتضى المرسل المزبور أن اعتلاف العذرة كذلك ما لم يكن جلالا ، اللهم
إلا أن يراد مثلها في الحل خاصة ، كما أنه يمكن دعوى إرادة الذبح حال الشرب ، بحيث
تكون عين النجاسة باقية ، والله العالم.
(
و ) كيف كان فلا خلاف
بيننا بل وبين أكثر المسلمين في أنه ( يحرم الكلب ) بل الإجماع بقسميه عليه ، لأنه نجس وسبع وممسوخ فيشمله ما
دل على حرمة ذلك من نص [١] وإجماع ، خلافا للمحكي عن مالك.
(
و ) كذا يحرم ( السنور ) بلا خلاف فيه بيننا أيضا ( أهليا كان أو وحشيا ) للنص [٢] عليه بخصوصه ، ولأنه سبع كما في بعض النصوص عن كتاب علي عليهالسلام[٣] مضافا إلى كون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢ و ٣.