يختص بموردها مع
وقوع التصريح في بعضها باختصاص الحكم به ، ولعله المراد من إطلاق بعضها كالعبارة
ونحوها مما لم يوجد فيه شيء من ذلك وعلى تقدير عدم اتفاق الفتاوى على ذلك
فاتفاقها على العموم غير معلوم ، بل العدم معلوم ، ولا إجماع يوجب العموم ، فالقول
بالتخصيص متعين ، وعليه فتكون الرواية وافية بتمام المدعى.
نعم إنما تكون أخص
منه على القول بعمومه ، وليس فيه حجة على من يخصصها. فلا شبهة في المسألة أصلا ،
سيما مع دعوى الإجماع السابق على أنه مع فرض إطلاق الأصحاب ذلك يكون هو القرينة
على إرادة العموم في الجواب وإن كان السؤال خاصا ، والله العالم.
(
ولو شرب ) شيء منها ( بولا لم يحرم ) اللحم أيضا بلا خلاف ولا إشكال ، بل ولا يغسل للأصل ، مع ما
قيل من إمكان الفرق بينه وبين الخمر بسرعة نفوذ الثاني فيه دونه ، وإن كان قد
يناقش بأن غسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه كما هو الظاهر لم يتم الفرق بينه وبين
ما في الجوف ، وإن لم يصل إليه لم يجب تطهيره ، مع أن ظاهر الحكم غسل ظاهر اللحم
الملاصق للجلد ، وباطنه المجاور للأمعاء ، والرواية خالية عن غسل اللحم.
وقد تدفع بأن
المراد إمكان التخلص من البول بالغسل بخلاف الخمر فان الغسل لا يخرج أجزاءه
النافذة في الأجزاء ، بخلاف البول الذي لا تقبله الطبيعة ولا تتغذى به ، والأمر
سهل ، فان المراد توجيه النص الذي هو العمدة في الفرق.
(
و ) كيف كان فلا خلاف
في أنه ( يغسل ما
في بطنه ويؤكل ) لمرسل موسى بن أكيل النميري [١] المتقدم عن أبي جعفر عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.