responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 291

يختص بموردها مع وقوع التصريح في بعضها باختصاص الحكم به ، ولعله المراد من إطلاق بعضها كالعبارة ونحوها مما لم يوجد فيه شي‌ء من ذلك وعلى تقدير عدم اتفاق الفتاوى على ذلك فاتفاقها على العموم غير معلوم ، بل العدم معلوم ، ولا إجماع يوجب العموم ، فالقول بالتخصيص متعين ، وعليه فتكون الرواية وافية بتمام المدعى.

نعم إنما تكون أخص منه على القول بعمومه ، وليس فيه حجة على من يخصصها. فلا شبهة في المسألة أصلا ، سيما مع دعوى الإجماع السابق على أنه مع فرض إطلاق الأصحاب ذلك يكون هو القرينة على إرادة العموم في الجواب وإن كان السؤال خاصا ، والله العالم.

( ولو شرب ) شي‌ء منها ( بولا لم يحرم ) اللحم أيضا بلا خلاف ولا إشكال ، بل ولا يغسل للأصل ، مع ما قيل من إمكان الفرق بينه وبين الخمر بسرعة نفوذ الثاني فيه دونه ، وإن كان قد يناقش بأن غسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه كما هو الظاهر لم يتم الفرق بينه وبين ما في الجوف ، وإن لم يصل إليه لم يجب تطهيره ، مع أن ظاهر الحكم غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد ، وباطنه المجاور للأمعاء ، والرواية خالية عن غسل اللحم.

وقد تدفع بأن المراد إمكان التخلص من البول بالغسل بخلاف الخمر فان الغسل لا يخرج أجزاءه النافذة في الأجزاء ، بخلاف البول الذي لا تقبله الطبيعة ولا تتغذى به ، والأمر سهل ، فان المراد توجيه النص الذي هو العمدة في الفرق.

( و ) كيف كان فلا خلاف في أنه ( يغسل ما في بطنه ويؤكل ) لمرسل موسى بن أكيل النميري [١] المتقدم عن أبي جعفر عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست