لسرعة نفوذ الخمر
فيه ، والمرسل عن السرائر [١] لأنه نسبه إلى الرواية قال فيها : « وقد روي أنه إذا شرب
شيء من هذه الأجناس خمرا ثم ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء ، ولا يجوز أكل شيء
مما في بطنه ولا استعماله » بعد الانجبار بما عرفت.
(
و ) على كل حال
فالمشهور أيضا أنه
( لا يؤكل ما في جوفه ) من الأمعاء والقلب والكبد وإن غسل ، بل عن ابن زهرة الإجماع عليه ، وهو الحجة
بعد اعتضاده بالشهرة المزبورة ، مضافا إلى خبر زيد الشحام [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام المروي في
التهذيب والكافي المنجبر والمعتضد بما عرفت ، بل لعله في الثاني منهما من الموثق ،
كما وصفه في محكي الخلاف والدروس ، لأن الراوي له ابن فضال عن أبي جميلة ، وعن
الكشي عن بعض دعوى أنه من أصحاب الإجماع ، وعلى كل حال فقد قال عليهالسلام « في شاة شربت
خمرا حتى سكرت فذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها » وإن كان هو أخص من
المدعى من وجوه ، إلا أنه يمكن إتمامه بالشهرة وعدم القائل بالفرق بين الشاة
وغيرها.
خلافا للمحكي عن
ابن إدريس من الكراهة ، وعن الفاضل في المختلف أنه استقربه ، ومال إليه ثاني
الشهيدين والأردبيلي وبعض متأخري المتأخرين استضعافا للخبر المزبور عن إفادة
الحرمة سندا ودلالة ، والأصل الحل.
وفيه ما لا يخفى
بعد الإحاطة بما ذكرنا ، بل قد يقال : إن دعوى أخصيتها بالإضافة إلى دلالتها على
حرمة ما في البطن مع الذبح حين السكر خاصة ممنوعة ، إلا إذا ثبت فتاوى الفقهاء بالعموم
للمذبوح وغيره ، وهو غير واضح بعد استناد الأكثر إلى الرواية وتعليل الحكم في جملة
منها بما