(
و ) على كل حال فـ ( لو اشتبه ) الموطوء
( بغيره قسم فريقين ) أو نصفين متساويين مع إمكانه
( وأقرع عليه مرة بعد أخرى حتى تبقى واحدة ) فتحرق أو تنفي على حسب ما عرفت بلا خلاف أجده فيه ، للخبرين
[١] المنجبرين بذلك وإن قلنا باقتضاء القاعدة خلاف ذلك من اجتناب أو غيره ، نعم
ظاهر الخبرين الاشتباه في محصور ، بل صرح به بعض متأخري المتأخرين ، بل يمكن تنزيل
إطلاق غيره عليه ، فيبقى حينئذ غير المحصور على حكمه وإن أمكن القول بالاقراع
مطلقا في غير المحصور ، لإمكانه بناء على عدم مراعاة التنصيف ، لتعذره حتى في
المحصور ، حيث يكون العدد فردا ، فيراد من النصف في النص [٢] الفريق حينئذ ،
وإن كان الأولى مراعاة التنصيف حقيقة مع إمكانه ، وإلا جعل الفرد مع أحد النصفين
اقتصارا على المتيقن ، ومحافظة على الحقيقة أو القريب إليها.
نعم لا تختص
القرعة في الواحدة المشتبهة ، بل تجري مع التعدد وإن كان مورد الخبرين ذلك.
بل الظاهر جريان
القرعة مع تلف بعض القطيع بموت أو سرقة ونحوهما ، فيجعل التالف في فريق ويقرع ،
فإذا خرجت القرعة نجا الباقي. والمدار في الوطء على مسماه ، كما في غير المقام ،
نعم لا يحصل بإيلاج الخنثى المشكل ، لعدم العلم بكونه ذكرا ، والله العالم.
(
ولو شرب شيء من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه ) مع عدم النفوذ فيه ( بل ) وإن نفذ ، ولكن قيل كما عن المشهور ( يغسل ويؤكل ) بل في كشف اللثام نسبته إلى الأصحاب ، ولعله للاستظهار
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.