دجاجة أمر بها
فربطت أياما ثم يأكلها » وإن لم يذكره أساطين الأصحاب بل هو مخالف للسيرة ، ولكن
الأمر سهل ، والله العالم.
العارض ( الثاني : أن يشرب )
الحيوان ( لبن خنزيرة فـ ) في المتن وغيره ( إن لم يشتد كره ) لحمه ، بل في صريح اللمعة وعن غيرها ولحم نسله أيضا ( و ) إن كان لم يحضرني الآن ما يدل عليه بالخصوص.
نعم خبر السكوني [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن أمير
المؤمنين عليهالسلام سئل عن جدي غذي بلبن خنزيرة ، فقال : قيدوه وأعلفوه الكسب والندى والشعير
والخبز إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة
سبعة أيام ثم يؤكل لحمه » يدل على أنه ( يستحب استبراؤه بسبعة أيام ) كما ذكره المصنف وغيره بناء على حمل الأمر فيه بذلك عليه ،
وعلى أن المراد بالغذاء فيه عدم الاشتداد اللهم إلا أن يستفاد منه مرجوحية عدم
الأكل قبل هذا ، وليست إلا الكراهة.
(
و ) على كل حال فـ ( ان اشتد حرم لحمه
ولحم نسله ) أبدا ولا استبراء
بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن الغنية الإجماع على التحريم ،
وفي المسالك « أن فيه نصوصا كثيرة لا تخلو من ضعف ، لكن لا راد لها » وإن كنا لم
نعثر منها إلا على موثق حنان بن سدير [٢] الذي رواه المشايخ الثلاثة وغيرهم ، قال : « سئل أبو عبد
الله عليهالسلام وأنا حاضر عنده عن جدي وضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه ثم إن رجلا
استفحله في غنمه فخرج
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤ « سئل عن حمل غذي ... ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.