وإلى خبر القاسم
بن سلمان [١] المنجبر دلالة بما عرفته ، وسندا به أيضا وبرواية المشايخ
الثلاثة له ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله ،
أيأكل منه؟ فقال : لا ، وقال : إذا صاد وقد سمى فليأكل ، وإن صاد ولم يسم فلا ».
بل وإلى ما في ذيل
خبر أبي بكر الحضرمي [٢] المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام المتقدم سابقا ،
قال : « إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه ، فهو ذكاته ».
والمناقشة في
الأول ـ باحتمال استناد المنع فيه عن الأكل إلى عدم التسمية لا إلى الاسترسال ، بل
ربما كان في ذيله إشعار بذلك ـ مدفوعة بعد التسليم بالانجبار بما عرفت ، على أن
مجرد الاحتمال لا ينافي الظهور الذي هو مبنى أكثر الأحكام ، والذيل المزبور الظاهر
في كون المعيار التسمية يمكن كون المراد منه الكناية عن اعتبارها مع الإرسال
المصاحب لها ، خصوصا على ما ستعرف من كون الأقوى أن وقتها عنده ، وبالجملة لا وجه
لهذه المناقشات بعد كون الحكم مفروعا منه.
(
نعم لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثم أغراه صح ) وحل ما يقتله بلا خلاف ولا إشكال ( لأن الاسترسال
انقطع بوقوفه ، وصار الإغراء إرسالا مستأنفا ) كالمبتدإ الواقع بعد إرسال سابق انقضى.
(
ولا كذلك لو استرسل فأغراه ) من دون أن يزجره ولا زاد إغراؤه في عدوه ، ضرورة صدق عدم الإرسال منه ، أما
إذا زاد في عدوه ففي المسالك تبعا لغيره « وجهان : أحدهما الحل ، لأنه قد ظهر أثر
الإغراء ، فيقطع الاسترسال ، ويصير كأنه جرح بإغراء صاحبه
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ١٢ ـ منها ـ
الحديث ١ عن القاسم بن سليمان كما في الكافي ج ٦ ص ٢٠٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.