إلى حل الأكل ، بل
لعل ذلك هو مقتضى كون عنوان الحكم الجلل الذي قد عرفت تفسيره بما سمعت ، ضرورة
انتفاء الحرمة بانتفاء مصداق تفسيره المزبور الذي مقتضاه عدم كونه جلالا حينئذ ،
واحتمال حرمة أكله حينئذ للاستصحاب وإن زال الاسم مناف لظهور كون العنوان في الحكم
ما عرفت كما حررناه في حكم العصير ، وحينئذ فالمتجه جعل المدار في عوده إلى الحل
على ذلك.
ومن هنا قال في
المسالك : « إن ما لا تقدير لمدته شرعا يعتبر في حله زوال اسم الجلل عنه عرفا ،
وذلك بأن يطيب لحمه ويزول نتنه على ذلك الوجه ، وما ورد على تقديره حكم معتبر من
نص أو إجماع اعتمد عليه » وتبعه عليه غيره.
نعم في الرياض «
أنه ينبغي تقييده بعدم إمكان استنباط مدته من مدة الجلالات المنصوصة بنحو من فحوى
الخطاب والأولوية » وذلك كله إنما ينطبق على ما ذكرناه ، وإلا لكان المتجه فيما لا
تقدير فيه البقاء على الحرمة ، للأصل كما اختاره النراقى ، لكنه كما ترى.
بقي شيء : وهو
أنه قد يظهر من غير واحد أن ما له تقدير معتبر شرعا يعود إلى الحل وإن بقي على وصف
اسم الجلل ، لإطلاق الدليل ، لكن قد يناقش بانصرافه إلى ما هو المعتاد من زوال
الاسم بذلك ، ولا أقل من أن يكون به محل شك ، لا ما علم بقاء وصف الجلل فيه حتى
يكون مستثنى حينئذ من حكم الجلال لا موضوعه وإن كان هو محتملا ، إلا أن الأظهر
خلافه ، والله العالم.
(
و ) على كل حال فـ ( في ) مدة
( الاستبراء ) في بعض الجلال
( خلاف ) نصا وفتوى ( و ) لكن
( المشهور ) فيهما بل لا أجد
خلافا فيهما أن ( استبراء
الناقة ) والبصير بل مطلق