responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 275

لا يقدح فيه بعض الخلط الذي لا ينافي الصدق المزبور.

وعلى كل حال فلا بأس بالتغذي بغير العذرة من النجاسات وإن نبت لحمه عليها إلا ما تسمعه في لبن الخنزيرة ، للأصل وإطلاق أدلة الحل التي لا يعارضها القياس على تغذي العذرة بعد بطلانه عندنا ، ولا نمو الجزء من النجاسة بعد الاستحالة ، ولعله لذا لا يقدح التسميد في العذرة للمزارع وإن صارت سببا في النمو ، قال في خبر وهب بن وهب المروي عن قرب الاسناد [١] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « انه كان لا يرى بأسا بأن يطرح في المزارع العذرة » مضافا إلى السيرة المستمرة وغيرها.

ثم لا يخفى عليك أن الجلل إنما يفيد تحريم الأكل للحيوان دون النجاسة للأصل وغيره ، والأمر بالغسل للعرق أعم من نجاسة الحيوان ، بل ومن العرق نفسه ، خصوصا بعد الشهرة على الطهارة ، إذ يمكن كون المراد به للصلاة ، باعتبار صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المانعة من الصلاة وإن كانت طاهرة ، فما في طهارة كشف اللثام ـ من أن الظاهر النجاسة وحكاه عن الفاضل في المنتهى ـ واضح الضعف ، وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الطهارة [٢].

بل لا يبعد بقاء قابلية الحيوان المزبور للتذكية المفيدة بقاء طهارته وإن حرم أكل لحمه ، للأصل أيضا وغيره الذي مقتضاهما أيضا بقاؤه على جواز استعماله في الركوب وغيره ، والنهي عن ذلك إنما هو لضرب من الكراهة ، لعدم العامل به على الحقيقة فيما أجد.

وكيف كان فالظاهر الاتفاق نصا [٣] وفتوى على قابلية عود الجلال


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٢] راجع ج ٥ ص ٢٨٤ وج ٦ ص ٧٧ ـ ٨٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست