لا يقدح فيه بعض
الخلط الذي لا ينافي الصدق المزبور.
وعلى كل حال فلا
بأس بالتغذي بغير العذرة من النجاسات وإن نبت لحمه عليها إلا ما تسمعه في لبن
الخنزيرة ، للأصل وإطلاق أدلة الحل التي لا يعارضها القياس على تغذي العذرة بعد
بطلانه عندنا ، ولا نمو الجزء من النجاسة بعد الاستحالة ، ولعله لذا لا يقدح
التسميد في العذرة للمزارع وإن صارت سببا في النمو ، قال في خبر وهب بن وهب المروي
عن قرب الاسناد [١] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام « انه كان لا يرى
بأسا بأن يطرح في المزارع العذرة » مضافا إلى السيرة المستمرة وغيرها.
ثم لا يخفى عليك
أن الجلل إنما يفيد تحريم الأكل للحيوان دون النجاسة للأصل وغيره ، والأمر بالغسل
للعرق أعم من نجاسة الحيوان ، بل ومن العرق نفسه ، خصوصا بعد الشهرة على الطهارة ،
إذ يمكن كون المراد به للصلاة ، باعتبار صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المانعة من
الصلاة وإن كانت طاهرة ، فما في طهارة كشف اللثام ـ من أن الظاهر النجاسة وحكاه عن
الفاضل في المنتهى ـ واضح الضعف ، وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الطهارة [٢].
بل لا يبعد بقاء
قابلية الحيوان المزبور للتذكية المفيدة بقاء طهارته وإن حرم أكل لحمه ، للأصل
أيضا وغيره الذي مقتضاهما أيضا بقاؤه على جواز استعماله في الركوب وغيره ، والنهي
عن ذلك إنما هو لضرب من الكراهة ، لعدم العامل به على الحقيقة فيما أجد.
وكيف كان فالظاهر
الاتفاق نصا [٣] وفتوى على قابلية عود الجلال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.