« لا تشرب من
ألبان الإبل الجلالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله ».
وفي خبر زكريا بن
آدم [١] عن أبي الحسن عليهالسلام « أنه سأله عن دجاج الماء ، فقال : إذا كان يخلطن فلا بأس
» وفي آخر [٢] « إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس » قال [٣] : « ونهى عن ركوب
الجلالة وشرب ألبانها ، وقال : إن أصابك شيء من عرقها فاغسله ». ومنه ومن غيره
يعلم إرادة الحرمة من البأس في مفهومه كالمرسل السابق.
كل ذلك مضافا إلى
ما تسمعه من نصوص [٤] الاستبراء الظاهرة في حرمة الأكل قبله ( و ) من هنا كان ( التحريم أظهر ) وحينئذ فما في الكفاية ـ من أن مستند التحريم أخبار لا
يستفاد منها أكثر من الرجحان ، مع ما عرفت من العمومات الدالة على الحل ، فالقول
بالكراهة مطلقا أقرب ـ واضح الضعف ، خصوصا بعد ما قيل من أن مبناه عدم كون النهي
حقيقة في التحريم الذي قد عرفت بطلانه في محله ، على أنه هو قد اعترف بحمله عليه
مع الشهرة ، ولو لكونها حينئذ قرينة ، ولا ريب في تحققها في المقام ، كما صرح به
في أول الكلام.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥ والموجود فيه « أنه سأله عن دجاج
الماء فقال : إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس » وليس لزكريا في المقام غير هذه
الرواية ، وما ذكره من اللفظ في الجواهر هو ذيل مرسل علي بن أسباط المروي في نفس
الباب الحديث ٣ وفيه « في الجلالات ، قال : لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦ وهو مرسل الصدوق ( قده ).
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.