اثْنَيْنِ
وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ )[١] » فلا دلالة حينئذ في نفي البأس على نفي الكراهة ، كما
عساه يظهر من الدروس ، والله العالم.
هذا ( وقد يعرض التحريم
للمحلل من وجوه : ) ( أحدها الجلل ، وهو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير ) على المشهور لمرسل موسى بن أكيل [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « في شاة شربت
بولا ثم ذبحت ، فقال : يغسل ما في جوفها ، ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت العذرة
ما لم تكن جلالة ، والجلالة هي التي يكون ذلك غذاؤها » بناء على أن المنساق من
العذرة فضلة الإنسان أو أنها المراد بها ، كما تقدم في منزوحات البئر [٣] وفي المرسل الآخر
[٤] « في الجلالات لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن ».
خلافا للمحكي عن
أبي الصلاح ، فألحق غيرها من النجاسات بها في تحقق الجلل المحرم ، ولا دليل له
معتد به يصلح لقطع الأصل والعمومات بعد منع صدق اسم الجلل على ذلك عرفا ، وبعد ما
سمعته من المرسل المعتضد بالعمل ، وما في الصحاح ـ من أن الجلالة البقرة التي تتبع
النجاسات ـ تفسير بالأعم.
وللمحكي عن الشيخ
في المبسوط ، فلم يعتبر الاختصاص بالعذرة ، إلا أنه جعل الحكم حينئذ الكراهة في
التي يكون أكثر علفها ذلك لا التحريم ، قال في محكي الخلاف : « الجلال عبارة عن
البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة ـ إلى أن قال ـ : فان كان هذا أكثر
علفها