وأطعمني ، قال :
فأهدى للنبي صلىاللهعليهوآله فخذا منه ، فأكل منه وأطعمني ».
وفي خبر زرارة [١] المروي عن تفسير
العياشي عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ، قال : وكرهها ،
قلت : ليس لحومها حلالا؟ قال : فقال : أو ليس قد بين الله لكم (
وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ )[٢] قال (
وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً )[٣] فجعل للأكل
الأنعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس
لحومها بحرام ولكن الناس عافوها ».
وفي خبر زرارة
ومحمد بن مسلم [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألاه عن أكل لحوم الحمير الأهلية ، فقال : نهى رسول صلىاللهعليهوآله عن أكلها يوم خيبر
، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ، لأنها كانت حمولة للناس ، وإنما الحرام ما
حرم الله في القرآن ».
وفي خبر أبي
الجارود [٥] عنه عليهالسلام أيضا « سمعته يقول : إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر ،
فأسرع المسلمون في دوابهم ، فأمرهم رسول الله صلىاللهعليهوآله بإكفاء القدور ، ولم يقل إنها حرام ، وكان ذلك إبقاء على
الدواب ».