responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 265

إن لم تكن كذلك أنه ( يكره الخيل والبغال والحمير الأهلية ) في الثلاثة ، بل عن الخلاف الإجماع على ذلك ، كما عن الانتصار والغنية أنه من متفردات الإمامية في الأول والثالث ، للأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها.

قال محمد بن مسلم [١] : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن لحوم الخيل والبغال والحمير ، فقال : حلال ولكن الناس يعافونها ».

وقال أيضا في خبره الآخر [٢] : « إنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والخيل والحمير والبغال ، فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورها أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام ـ ثم قال ـ : إقرأ هذه الآية : ( قُلْ : لا أَجِدُ ) [٣] ـ إلى آخرها ـ » الذي لا يقدح في حجيته اشتماله على معلوم الحرمة ، خصوصا مع احتمال كون الجواب فيه عن الثلاثة.

وفي خبر عمر بن خالد عن زيد بن علي [٤] عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : « أتيت أنا ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا من الأنصار فإذا فرس له يكيد بنفسه ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انحره يضعف لك به أجران : بنحرك إياه واحتسابك له ، فقال : يا رسول الله ألي منه شي‌ء؟ قال : نعم كل


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.

[٣] سورة الأنعام : ٦ ـ الآية ١٤٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤ عن عمرو بن خالد. كما في التهذيب ج ٩ ص ٤٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست