إن لم تكن كذلك
أنه ( يكره
الخيل والبغال والحمير الأهلية ) في الثلاثة ، بل عن الخلاف الإجماع على ذلك ، كما عن
الانتصار والغنية أنه من متفردات الإمامية في الأول والثالث ، للأصل والنصوص
المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها.
قال محمد بن مسلم [١] : « سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن لحوم الخيل والبغال والحمير ، فقال : حلال ولكن الناس يعافونها ».
وقال أيضا في خبره
الآخر [٢] : « إنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والخيل
والحمير والبغال ، فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول
الله صلىاللهعليهوآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورها أن يفنوها ، وليست
الحمير بحرام ـ ثم قال ـ : إقرأ هذه الآية : ( قُلْ : لا أَجِدُ )[٣] ـ إلى آخرها ـ » الذي
لا يقدح في حجيته اشتماله على معلوم الحرمة ، خصوصا مع احتمال كون الجواب فيه عن
الثلاثة.
وفي خبر عمر بن
خالد عن زيد بن علي [٤] عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : « أتيت أنا ورسول الله صلىاللهعليهوآله رجلا من الأنصار فإذا فرس له يكيد بنفسه ، فقال له رسول
الله صلىاللهعليهوآله : انحره يضعف لك به أجران : بنحرك إياه واحتسابك له ، فقال : يا رسول الله ألي
منه شيء؟ قال : نعم كل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.