responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 263

لحمه حلال فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة كل ذلك حلال طيب ».

بل قد يدعى كونه مع عدم انفصاله عن السمك من أجزائه على وجه يشمله دليل الحل والحرمة له ، بل قد يدعى أن ذلك هو السبب في الحكم بالتبعية ولو في البيض المنفصل كالدجاج ونحوه باعتبار كون مبدئه قبل انفصاله جزء من الحيوان المحلل والمحرم أو كالجزء ، فيبقى على الحل والحرمة بعد الانفصال.

هذا وفي الرياض الاستدلال على المقام بالخبرين المزبورين بعد تنقيح دلالتهما بإرادة الحرمة من نفي البأس في مفهوم الأول ولو لدخول قوله عليه‌السلام : « وهو حلال » في جواب الشرط ، فيكون المفهوم نفي الحلية ، وإرادة القيدية من الثاني الذي مفهومها حجة بلا خلاف لا الوصفية المحضة.

لكن قد يناقش بعدم صدق البيض عرفا على ثروب السمك ، وإنما أطلقه الأصحاب عليه لضرب من المجاز ، باعتبار كونه مبدأ تكون السمك كالبيض وغيره ، نعم قد يستفاد منهما تبعية ذلك في الحل والحرمة وإن لم يكن بيضا عرفا ، والأمر سهل.

وعلى كل حال لا ينافي ما ذكرنا إطلاق جماعة من الأصحاب ممن تقدم على المصنف حلية الخشن من بيض السمك دون الأملس والمستماع الذي قد يتوهم منه كون ذلك مدار الحرمة والحل فيه دون التبعية المزبورة ، وحينئذ فيحرم الأملس وإن كان من المحلل ، ويحل الخشن وإن كان من محرم ، بل ربما حكي عن ابن إدريس أنه فهم ذلك منهم وأنكره ، وقال : « لا دليل عليه بل السيرة المستمرة على استعمال الصحناة تقتضي

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست