فلا يكفي النجس
ولو عارضا ، ويمكن أخذهم الأول مما ورد [١] في استبراء غير السمك من البعير والشاة والبقرة والبطة
والدجاجة من اعتبار الغذاء والتربية مدة كذا ، خصوصا مع ذكر غير السمك في الخبرين
المزبورين ، فـ قال في الأول [٢] : الدجاجة تحبس ثلاثة أيام ، والبطة سبعة أيام ، والشاة
أربعة عشر يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والإبل أربعين يوما » مما هو معلوم إرادة
تغذيه في مدة الحبس بغير العذرة ، وكذا الثاني [٣] الذي فيه أيضا « أن البقرة تربط عشرين يوما ، والشاة تربط
عشرة أيام والبطة تربط ثلاثة أيام ، والدجاجة تربط ثلاثة أيام » مما هو معلوم
إرادة الغذاء والتربية في مدة الحبس ولو للنصوص الأخر [٤] فيعلم كون المراد
من الجميع الحبس مع الغذاء والتربية.
بل ربما يؤيده مرسل
علي بن أسباط [٥] « في الجلالات ، قال : لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن » الذي
إن لم يرد به ما تحقق فيه وصف الجلل وأن الخلط لاستبرائه أمكن استفادة حصول الرفع
بذلك ، كما يحصل به الدفع ، أي إذا كان الجلل لا يحصل مع الخلط ابتداء فكذلك يرتفع
بالحبس مع التغذية بغير ما حصل به الجلل بعد تحققه ، لحصول الخلط حينئذ ولو مع
ترتب الزمان ، بل لعل أصل الاستبراء بالحبس مع الغذاء ليتحقق هذا القسم من الخلط
الرافع للجلل ، فتأمل جيدا فإنه دقيق جدا.
نعم قد يشكل
اعتبار الطهارة في العلف ، اللهم إلا أن يدعى الانسياق وإلا كان زيادة في جلله ،
مضافا إلى الاستصحاب ، بل هو مقتضى كونه طاهرا ذاتا وعرضا ، مضافا إلى الاحتياط
وإلى ظهور ارادة ذلك من إطلاق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.