responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 259

أنه مما يؤكل أو لا فإنه يشق عن أصل ذنبه ، فان ضرب إلى الخضرة فهو مما لا يؤكل ، وإن ضرب إلى الحمرة فهو مما يؤكل » [١].

وفي كشف اللثام « ذكر الصدوق والمفيد والسيد وسلار وبني حمزة وإدريس وسعيد والفاضل في التحرير أنه إذا وجد سمكة ولا يدري أذكية هي أم لا فلتعتبر بالماء ، فان طفت على الماء مستلقية على ظهرها فهي غير ذكية ، وإن طفت عليه على وجهها فهي ذكية ، قال السيد : ويجب على هذا الاعتبار أن يقول أصحابنا في السمك الطافي على الماء : إنه ليس بمحرم على الإطلاق ، بل يعتبرونه بما ذكرناه ، فان وجد طافيا على ظهره أو وجهه عملوا بحسب ذلك ، واستدل عليه بالإجماع ، وقال ابن زهرة : يعتبر السمك بطرحه في الماء ، فان رسب فهو ذكي ، وإن طفا فهو ميت واستدل عليه بالإجماع ».

قلت : كان ذلك لاستعلام موته وحياته فعلا لا الميت المعلوم موته ، ضرورة عدم صلاحية ذلك لمعرفة موته الصيدي وغيره ، فان السمك متى مات طفا مستلقيا على ظهره ، سواء كان موته بصيد أو بغيره ، وإطلاق النص [٢] والفتوى حرمة الطافي المراد به الميت في الماء لا مشتبه الحال ، وحينئذ فإطلاق الأصحاب بحاله لا يرد عليه ما ذكره السيد ، كما لا يرد على ما ذكره في التحرير من وجوب الاجتناب مع اشتباه الميت بغيره أنه ينبغي الاعتبار المزبور لا الاجتناب.

هذا ولكن في الدروس « ويحرم الطافي ، وهو ما يطفو على الماء ميتا إذا علم أنه مات في الماء ، ولو علم كونه مات خارج الماء حل ، ولو اشتبه فالأقرب التحريم » وقال في المقنع : « إذا اشتبه السمك هل


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 36  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست